@ 341 & باب الجعالة .
وهي أن يجعل معلوما كأجرة كمن رد عبدي أو بني لي هذا فله كذا أو مائة لأنه في معنى المعاوضة لا تعليقا محضا أو فأنت بريء من المائة لأن تعليق الإسقاط أقوى واختار الشيخ أو مجهولا لا يمنع التسليم كربع الضالة لمن يعمل له وفي التلخيص أو الأجنبي قال أو يخبره أن ربه جعله ويصدقه ربه وإلا لم يستحق .
وقيل ولو للعامل حتى مع جهالة عمل ومدة كرد عبد ولو إلى وارثه ولقطة وبناء حائط وإصابته بهذا السهم أو إن كان صوابه أكثر لا وإن أخطألزمه كذا وفي شرح الحارثي إن كان للعامل استحق الجعل للوعد ويتوجه أنه سهو على المذهب .
وفي عيون المسائل في أنه يعتبر في الكفارة وقت الوجوب لوجوب العتق أولا للترتيب وما يثبت في الذمة لا يجوز إسقاطه إلا بدليل ألا ترى أنه لو قال إذا دخل زيد الدار فأعطه درهما فإذا دخل الدار ثبت له الدرهم في ذمته فلا يسقط وقوله من وجد لقطتي كمن ردها فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه كدين وإلا حرم .
نقل حرب في اللقطة إن وجد بعد ما سمع النداء فلا بأس أن يأخذ منه وإلا ردها ولا جعل له وفي أثنائه يستحق حصة تمامه والجماعة تقتسمه وفي التبصرة إن عين عوضا ملكه بنفس العمل فلو تلف فله أجرة مثله وإن رده من نصف المسافة المعينة أو قال من رد عبدي فرد أحدهما فنصفه وإن رده من أبعد فالمسمى ذكره في التلخيص ويقبل قول جاعله في رده والمسافة كأصله وقيل بالتحالف ومع جهالته له أجرة مثله .
وقيل في آبق المقدر شرعا ولا يستحق شيئا بلا شرط اختاره القاضي ونصه فيمن خلص متاعا يستحق أجر مثله بخلاف اللقطة ويستحق برد آبق مطلقا لئلا يلحق بدار الحرب أو يشتغل بالفساد دينارا أو اثني عشر درهما وعنه