إذا أقر بربح ثم قال إنما كنت أعطيك من رأس مالك يصدق قال أبو بكر وعليه العمل وخرج ببينة .
ويضمن ثمنا مؤجلا مجحودا لا بينة به لا حالا ولو قضى بالمضاربة دينه ثم اتجر بوجه وأعطى رب المال نصف الربح فنقل صالح أما الربح فأرجو إذا كان هذا متفضلا عليه ويقبل قول المالك بعد الربح فيما شرط للمضارب كقبوله في صفة خروجه عن يده ونقل حنبل قول مضاربة وأنه إن جاوز أجرة المثل رجع إليها وقال ابن عقيل إلا ما يتغابن به وبينته أولى لأنه خارج وقيل عكسه ونقل مهنا فيمن قال دفعته مضاربة قال قرضا ولهما بينتان فالربح بينهما نصفان وهو معنى كلام الأزجي وقال وعن أحمد في مثل هذا فيمن ادعى ما في كيس وادعى آخر نصفه روايتان .
إحداهما أنه بينهما نصفين والثانية لأحدهما ربعه وللآخر ثلاثة أرباعه ولو طلب مضارب بيعا مع بقاء قراضه وفسخه فأبى رب المال أجبر مع ربح نص عليه .
وقيل أو لا فعلى تقدير الخسارة يتجه منعه من ذلك ذكره الأزجي ولو انفسخ مطلقا والمال عرض فاختار المالك تقويمه ودفع حصته ملكه نص عليه ثم إن ارتفع السعر لم يطالبه بقسطه في الأصح قال ابن عقيل وإن قصد رب المال الحيلة ليختص بالربح بأن كان العامل اشترى خزا في الصيف ليربح في الشتاء أو يرجو دخول موسم أو قفل وأن حقه يبقى في الربح قال الأزجي أصل المذهب أن الحيل لا أثر لها وإن لم يختر لزم المضارب بيعه وقيل إن لم يكن ربح أو أسقط حقه منه فلا فإذا لم يلزمه ففي استقراره بالفسخ وجهان ( م 5 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 5 قوله ولو انفسخ مطلقا والمال عرض فاختار المالك تقويمه ودفع حصته ملكه نصه عليه وإن لم يختر لزم المضارب بيعه وقيل إن لم يكن ربح أو أسقط حقه منه فلا فإذا لم يلزمه ففي استقراره بالفسخ وجهان انتهى وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق .
أحدهما يستقر وهو ظاهر ما قطع به في المغني والشرح وغيرهما وهو الصواب .
والوجه الثاني لا يستقر بالفسخ