.
وإتلاف المال كقسمه فيغرم نصيبه وكذا الأجنبي ويقبل قول مضارب في أنه ربح أم لا وكذا قدره نقله ابن منصور وذكر الحلواني فيه روايات كعوض كتابة الثالثة يتحالفان وجزم أبو محمد الجوزي بقول رب المال ولو أقر به ثم ادعى تلفا أو خسارة قبل قوله وإن ادعى غلطا أو كذبا أو نسيانا لم يقبل كدعواه افتراضا تمم به رأس المال بعد إقراره به لرب المال وعنه يقبل نقل أبو داود ومهنا + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + وقطع به كثير منهم القاضي في خلافه وابنه أبو الحسين وأبو الفتوح الحلواني أبو الخطاب وغيره وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والتلخيص والشيخ في المغني والشارح وابن منجا فإن قلنا يملك بالظهور عتق على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب منهم القاضي وقطع به في الهداية والمذهب والمستوعب والتلخيص وغيرهم قال ابن رجب في قواعده وهو أصح وإن قلنا لا يملك إلا بالقسمة لم يعتق وإن قلنا يملكه بالظهور عتق عليه قدر حصته وسرى إلى باقيه إن كان موسرا وغرم قيمته وإن كان معسرا لم يعتق عليه إلا ما ملك انتهى وقاله في المغني والشرح والمستوعب والتخليص وغيرهم قلت وهو مراد من أطلق .
والطريق الثاني لا يعتق مطلقا أعني سواء ظهر ربح وقلنا يملكه بالظهور أم لا أو لم يظهر ربح وهو قول أبي بكر في التنبيه فإن الملك فيه غير تام وصححه ابن رزين في نهايته .
تنبيه ظهر مما تقدم أن الأصحاب متفقون إذا ظهر ربح في هذه المسألة على أنها مبنية على أن المضارب هل يملك حصته بالظهور أم لا وهو قول الجمهور أو أنه لا يعتق مطلقا وهو قول أبي بكر والمصنف قد أطلق الخلاف مع ظهور الربح في عتقه فإن قلنا هو مبني على ملك العامل حصته بالظهور وعدمه كان في إطلاقه نظر ظاهر إذ الصحيح من المذهب أنه يملكه بالظهور والمصنف قد قال المذهب يملكها بالظهور وإن قلنا إنه عائد إلى قول جمهور الأصحاب وقول أبي بكر وهو الظاهر لأنه تابع الشيخ المغني فيما يظهر فاختيار أبي بكر لا يقاوم قول جمهور الأصحاب حتى يطلق الخلاف من غير ترجيح لكن الشيخ قال إن ظهر فيه ربح فوجهان مبنيان على العامل متى يملك الربح فإن قلنا يملكه بالقسمة لم يعتق وإن قلنا يملكه بالظهور فوجهان عدم العتق قول أبي بكر والعتق قول القاضي انتهى والأصحاب تابعوا القاضي في هذه المسألة والله أعلم