ومني الآدمي طاهر ( و ش ) كالبصاق وعنه نجس ( و ه ) وعنه كالبول ( و م ) وقطع به ابن عقيل في مني خصي لاختلاطه بمجرى بوله وقيل وقت جماع وقيل من المرأة .
والمذي نجس ( و ) ولا يطهر بنضحه ( و ) ولا يعفى عن يسيره ( ه ) .
وعنه بلى فيهما وهل يغسل ما أصابه ( و ه ش ) أو ذكره ( و م ) أو أنثييه فيه روايات ( م 17 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + الخلاف وأطلقه في المستوعب ومختصر ابن تميم والحاويين والفائق وغيرهم .
أحدهما هو نجس وهو الصحيح من المذهب قطع به في البحرين وغيره ونصره المجد في شرحه وابن عبيدان وقدمه في الرعايتين .
والقول الثاني طاهر .
تنبيه حكم بيضه حكم لبنه قاله ابن تميم وابن حمدان وصاحب الحاويين وغيرهم ولم يذكره المصنف .
المسألة 15 الثانية مني الحيوان الطاهر غير المأكول النجس البول غير الآدمي هل هو طاهر أو نجس أطلق الخلاف وأطلقه ابن تميم وابن حمدان في الرعايتين وصاحب الحاويين والفائق .
أحدهما هو نجس وهو الصحيح قطع به في الشرح وشرح ابن عبيدان وغيرهما والقول الثاني طاهر وهو ظاهر كلامه في المغني .
المسالة 16 الثالثة مني الحيوان المأكول إذا قلنا بنجاسة بوله هل هو نجس أو طاهر أطلق الخلاف وأطلقه ابن تميم وابن حمدان في الرعاية الكبرى .
أحدهما هو نجس وهو الصحيح قطع به في المغني والشرح وشرح ابن عبيدان وغيرهم قلت وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب حيث حكموا بنجاسة المني حين حكموا بنجاسة البول .
والقول الثاني هو طاهر وفيه بعد وحكى المصنف قولا بطهارة مني مأكول دون غيره وهو ظاهر كلام جماعة .
مسألة 17 قوله في المذي إذا قلنا يغسل فهل يغسل ما أصابه أو ذكره فقط أو ذكره وأنثييه فيه روايات .
إحداهن يغسل ما أصابه فقط اختاره الخلال قال في مجمع البحرين وابن عبيدان وهو أظهر والظاهر أنهما تابعا المجد في شرحه والرواية الثانية يجب غسل ما أصابه المذي وما لم يصبه والرواية الثالثة في شرحه الذكر والأنثيين وهو الصحيح نص عليه واختاره أبو بكر والقاضي وجزم به صاحب الإرشاد وناظم المفردات وقال بنيتها على الصحيح الأشهر وقدمه ابن تميم وابن حمدان في الكبرى في القسم الثاني طاهر من