.
ولو اشترى خمرا جاهلا ضمن نقله ابن منصور ولا يملك دفعهم ضاربة نقله الجماعة وفيه تخريج من توكيله ولا أجرة للثاني على ربه وعنه بلى وقيل على الأول مع جهله كدفع غاصب وإن مع علمه لا شيء له وربحه لربه وذكره جماعة إن تعذر رده وإن كان شراؤه بعين المال وذكروا وجها إن كان في ذمته أنه للثاني ولا خلطة بغيره وعنه يجوز بمال نفسه نقله ابن منصور ومهنا لأنه مأمور فيدخل فيما أذن فيه ذكره القاضي ولا الاستدانة عليه .
في المنصوص بأن يشتري بأكثر من المال وكذا بثمن ليس معه من جنسه وجوزه الشيخ كشرائه بفضة ومعه ذهب أو عكسه ولا أخذ سفتجة به ولا دفعها فإن قال اعمل برأيك ورأى مصلحة جاز الكل فلو كان مضاربا بالنصف فدفعه لآخر بالربع عمل بذلك نص عليه والأصح ويجوز أخذ سفتجة وقال في المحرر والاستدانة وعلى الأصح والزراعة وقال ابن عقيل وقرضه وقيل وكذا مكاتبة رقيق وعتقه بمال وتزويجه والمذهب لا إلا بإذن كتبرع ونحوه نقل حنبل يتبرع ببعض الثمن لمصلحة $ فصل وله أن يضارب لآخر فإن أضر بالأول حرم فإن خالف وربح رد نصيبه منه في شركة الأول $ نص على ذلك واختار شيخنا لا يرد كعمله في ماله أو إيجار نفسه ونقل الأثرم إذا اشترط النفقة فقد صار أجيرا له ولا يضارب لغيره قيل فإن كانت لا تشغله قال لا يعجبني لا بد من شغل وعليه أن يتولى ما جرت العادة به فإن فعله بأجرة غرمها وله الاستئجار للنداء على المتاع وما العادة جارية به وليس له فعله ليأخذ أجرته بلا شرط على الأصح وبذله خفارة وعشرا على المال قال أحمد ما أنفق على المال فعلى المال وقاله شيخنا في البذل لمحارب ونحوه .
وإن عين لمضاربة بلدا أو متاعا وقال في الرعاية عام الوجود أو نقدا أو من يبيع أو يشتري منه وفي المستوعب وغيره أو جمعهما وذكر في المغني لا جمعهما تعين وللمضارب النفقة بشرط فقط نص عليه كوكيل وقال شيخنا أو عادة فإن شرطها مطلقة فله نفقة مثله والكسوة ونصه من المأكول فقط