علم عمله ودون النصف وقيل لا يصح وقيل يصح في عبده كبهيمته نقل أبو طالب فيمن أعطى رجلا مضاربة على أن يخرج إلى الموصل فيوجه إليه بطعام فيبيعه ثم يشتري به ويوجه إليه إلى الموصل .
قال لا بأس إذا كانوا تراضوا على الربح ولا يضر عمل المالك بلا شرط نص عليه ولو قال رب المال لرجل اعمل معي فما كان من ربح فبيننا صح نقله أبو داود ويصح توقيتها على الأصح فلو قال فإذا مضى شهر فهو قرض فمضى وهو متاع فلا بأس إذا باعه كان قرضا نقله مهنا ويصح إذا انقضت السنة فلا تشتر وفيه احتمال .
وللمضارب أن يبيع ويقبض ويحيل ويؤجر وعكس ذلك ويرد بعيب للحظ ولو رضي به شريكه ويقربه وفي التبصرة ولو بعد فسخها ويسافر به وفيه رواية صححها الأزجي ويرهن ويرتهن ويقابل في الأصح فيهن بمجرد العقد وعنه بإذ وإن سافر والغالب العطب ضمن ذكره أبو الفرج وظاهر كلام غيره وفيمن ليس الغالب السلامة ويأتي في المودع وذكر جماعة في ولي يتيم يتجر موضع أمن ويتوجه التسوية ومتى لم يعلما بخوفه أو بفلس مشتر لم يضمنا ذكره أبو يعلى الصغير في شرائه من يعتق ويتوجه الخلاف وله شراء معيب بخلاف وكيل ولا يبضع على الأصح وفي الإيداع وفي المبهج والرعاية روايتان ( م 3 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 3 قوله وفي الإيداع وفي المبهج والرعاية روايتان يعني هل له أن يودع أم لا وحكاهما عنه جماعة وجهين وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمقنع والتلخيص والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
أحدهما يجوز عند الحاجة وهو الصحيح قال في المغني والشرح والصحيح أن الإيداع يجوز عند الحاجة قال الناظمي وهو أولى وصححه في التصحيح وغيره وجزم به في الوجيز وغيره وهو الصواب .
والرواية الثانية ليس له ذلك قال في المحرر والفائق ولا يملك الإيداع في أصح الوجهين وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي قلت وهو ضعيف مع الحاجة