ظاهر قوله .
وقال الأزجي إذا تصرف بناء على هذا الخبر فهل يضمن فيه وجهان ذكرهما القاضي في الخلاف بناء على صحة الوكالة وعدمها وإسقاط التهمة في شهادته لنفسه والأصل في هذا قبول الهدية إذا ضمن صدقه وإذن الغلام في دخوله بناء على ظنه .
ولو شهد بالوكالة اثنان ثم قال أحدهما قد عزله لم تثبت الوكالة ويتوجه بلى كقوله بعد حكم الحاكم بصحتها وكقول واحد غيرهما ولو أقاما الشهادة حسب بلا دعوى الوكيل فشهدا عند حاكم أن فلانا الغائب وكل هذا الرجل في كذا فإن اعترف أو قال ما علمت هذا وأنا أتصرف عنه ثبتت وكالته وعكسه ما أعلم صدقها وإن أطلق قيل فسر ومن قصد بيان تعليق الحكم بالوصف رتبه عليه ولم يتعرض لجميع شروطه ومواثقه لأنه عسر إذ القصد بيان اقتضاء السبب للحكم فلو قال أعط هذا للفقراء أو نحوهم استأذنه في عدوه وفاسق .
ولو قال إلا أن يكون أحدهم كذا وكذا عد لكنه وعيا ولو قال من سرق منهم فاقطعه حسن أن يراجعه فيمن سعى له في مصلحة عظيمة وإن لم يحسن التقييد منه وكذا قول الطبيب اشربه للإسهال فعرض ضعف شديد أو إسهال ذكر ذلك شيخنا