.
وفي المغني يستحقه مالم يشترط عليه ( م 42 ) ويفسد بجعل مجهول ويصح تصرفه بالإذن بأجرة مثله وإن ادعى وكالة في قبض حق لم يلزمه تقبيضه مع تصديقه ولا الحلف مع تكذيبه كدعوى وصية وعكسه دعواه موت رب الحق وأنه وارثه وحده وصدقه وإن ادعى أنه محتال فأولى الوجهين كالوكالة ( م 43 ) وتقبل بينة المحال عليه على المحيل فلا يطالبه وتعاد لغائب محتال بعد دعواه فيقضي بها له إذن ومتى أنكر رب الحق الوكالة حلف ورجع على الدافع إن كان دينا وهو على الوكيل مع بقائه أو تعديه وإن كان عينا أخذها ولا يرجع من ضمنه بها على الآخر ومتى لم يصدق الدافع الوكيل رجع عليه ذكره شيخنا ( و ) قال مجرد التسليم ليس تصديقا .
قال وإن صدقه ضمن أيضا في أحد القولين في مذهب أحمد بل نصه ( وم ) لأنه متى لم يتبين صدقه فقد غره نقل مهنا فيمن بعث رجلا إلى من له عنده دراهم أو ثياب درهما أو ثوبا فأخذ أكثره الضمان على الباعث ويرجع على الرسول وهو ظاهر كلام أبي بكر ومن أخبر بتوكيل وظن صدقه تصرف وضمن في + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 43 قوله وإن ادعى أنه محتال فأولى الوجهين أنه كالوكالة انتهى هذا لوجه الذي قال إنه أولى الوجهين هو الصحيح قال الشيخ في المغني والشارح هذا الوجه أشبه وأولى وجزم به الآدمي في منتخبه وقدمه ابن رزين في شرحه وذكر ابن مصنف المحرر في شرح الهداية لوالده أن عدم لزوم الدفع اختيار القاضي نقله عنه في تصحيح المحرر وولد المجد له زوائد على شرح الهداية التي لوالده والظاهر أن هذا منها قال الشيخ في المغني لأن العلة في جواز منع الوكيل كون الدافع لا يبرأ وهي موجودة هنا والعلة في وجوب الدفع إلى الوارث كونه مستحقا والدفع إليه يبرئ وهو مختلف هنا فإلحاقه بالوكيل أولى انتهى .
والوجه الثاني يجب الدفع إليه مع التصديق واليمين مع الإنكار صححه في التصحيح وتصحيح المحرر والنظم قال في الرعايتين لزمه ذلك في الأصح واختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في تجريد العناية وأطلقهما في الهداية وعقود ابن البنا والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمقنع والهادي والتلخيص والبلغة والمحرر والحاويين والفائق ونهاية ابن رزين ونظمها وإدراك الغاية وغيرهم فهذه ثلاث وأربعون مسألة الخلاف فيها مطلق