أن وكيل الخصومة يملك الطعن في الشهود ومدافعتهم وسماع البينة لضرورة المخاصم + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + أطلق الخلاف .
أحدهما لا يلزمه وهو الصحيح قدمه في المغني والشرح وشرح ابن رزين والرعاية الكبرى وغيرهم وقالوا لأن الزيادة ممنوع منها منهي عنها فلا يلزم الرجوع إليها ولأن المزايد قد لا يثبت على الزيادة فلا يلزم الفسخ بالشك انتهى .
والوجه الثاني يلزمه قال في الرعاية قلت ويحتمل لزومه إن صح بيعه على بيع أخيه وقال في المغني والشرح ويحتمل أن يلزمه لأنها زيادة في الثمن أمكن تحصيلها فأشبه ما لو جاءته قبل البيع والنهي يتوجه إلى الذي زاد لا إلى الوكيل انتهى قلت والنفس تميل إليه .
مسألة الخامسة 35 هل يصح بيع الوكيل له ثانيا إن فسخ العقد مثل أن يظهر فيما باعه ما يوجب الرد فيرد عليه أو يفسخ المشتري العقد في مدة الخيار ونحوه أم لا أو يفسخ المشتري العقد في مدة الخيار ونحوه أطلق الخلاف .
أحدهما يصح قلت وهو الصواب لأن العادة جارية بذلك .
والوجه الثاني لا يصح قلت وهو ضعيف .
المسألة السادسة 26 هل للوكيل بيع بدله أم لا أطلق الخلاف والظاهر أنه أراد لو أتلف متلف ما وكل فيه وأخذ بدله .
أحدهما له ذلك ويصح .
والوجه الثاني لا يصح والصواب الرجوع في ذلك إلى القرائن فإن دلت على شيء عمل به وإلا فلا يصح وتقدم نظير ذلك في الرهن فيما إذا جنى على الرهن وأخذ قيمته هل للمرتهن أو العدل المأذون له بيعه أم لا أطلق الخلاف هناك وذكرنا أن الشيخ في المغني والشارح نقلا عن القاضي أنه قال قياس المذهب أنه له بيعه واقتصرا عليه وقطع به ابن رزين .
تنبيهات .
الأول قوله وفي صحة توكيل الموجود في النسخ القديمة وصحة توكيل