وذكر الأزجي يعتبر تعيين ما يقر به وإلا رجع في تفسيره إلى الموكل قال ولا خلاف + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + مسائل المسألة الأولى 31 هل يصح التوكيل في الإقرار أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في الرعاية الكبرى قال في الإرشاد ولو جعل إليه أن يقر عليه جاز إقراره عليه في أحد الوجهين انتهى .
أحدهما يصح وهو الصحيح وبه قطع في الهداية والفصول والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم ونصره في المغني وغيره وقدمه في التلخيص قال في المغني وغيره لأنه إثبات حق في الذمة بالقول فجاز التوكيل فيه كالبيع انتهى .
والوجه الثاني لا يصح وهو ظاهر كلام جماعة يأتي ذكرهم في التنبيه الخامس .
المسألة الثانية 32 هل يصح التوكيل في الصلح أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في الرعاية الكبرى وظاهر الإرشاد إطلاق الخلاف وتبعه في التلخيص .
أحدهما يصح وهو الصحيح وبه قطع في الفصول والمغني والشرح وشرح ابن رزين والزركشي وغيرهم قال في المغني والشرح لا نعلم فيه خلافا قال ابن رزين يصح إجماعا وعللوه بأنه في معنى البيع في الحاجة إلى التوكيل فيه انتهى .
قلت بل هو أولى .
والوجه الثاني لا يصح .
المسألة الثالثة 33 هل يصح بيع ما استعمله أم لا أطلق الخلاف والظاهر أنه أراد إذا وكله في بيع شيء فتعدى فيه باستعماله ثم أراد بيعه فهل يصح أ لا .
أحدهما يصح وهو الصحيح لأن الوكالة إذن في التصرف مع الاستئمان فإذا زال أحدهما لم يزل الآخر وقد أطلق المصنف قبل ذلك في عزل الوكيل إذا تعدى وجهين وذكرنا أن الصحيح عدم العزل وذكرنا من اختار كل قول فليعاود .
والوجه الثاني لا يصح .
المسألة الرابعة 34 هل يلزم الوكيل فسخ العقد لزيادة حصلت في المجلس أم لا