ولا يبتلع شرابا قبل غسله لأكله النجاسة وإن تنجس أسفل خف أو حذاء بالمشي وظاهر كلام ابن عقيل أو طرفه وهو متجه لم يجز دلكه أو حكه بشيء نقله واختاره الأكثر ( و ش م ر و ه ) في البول والخمر وعنه يجزيء من غير بول وغائط ( و م ر ) وزاد ( و د م ) وعنه وغيرهما وهو أظهر وعنه وتطهر به ( خ ) اختارهما جماعة .
وقيل يجزيء من اليابسة لا الرطبة وقيل كذا الرجل ذكره شيخنا واختاره وذيل المرأة قيل كذلك وقيل يغسل ( و ) ونقل إسماعيل بن سعيد يطهر بمروره على طاهر يزيلها اختاره شيخنا ( م 13 ) .
وإن نضح بول غلام لم يأكل طعاما بشهوة بأن يغمره بماء وإن لم يقطر أجزأه وطهر ( ه م ) لا بول جارية ( و ) نص عليه وجزم ابن رزين بطهارة بوله وقاله أبو إسحاق بن شاقلا لكن قال يعيد الصلاة وإن كان طاهرا كما روى عن أبي عبدالله إذا صلى في ثوب فيه مني ولم يغسله ولم يفركه يعيد كذا قال وما لم يؤكل من الطير والبهائم نجس ( ه ) في الطير .
قال أحمد يجتنب ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وعنه غير بغل وحمار اختاره الشيخ وعنه في الطير لا يعجبني عرقه إن أكل الجيف فدل أنه كرهه لأكله النجاسة فقط ذكره شيخنا ومال إليه وفي الخلاف هذه الرواية .
ثم قال والمذهب أنها كالسباع وذكر الرواية بعد هذا وقال فحكم بنجاسة العرق وعنه طاهر اختاره الآجري ( و م ش ) والهرة وما دونها في الخلقة طاهر ( و ) وقيل فيما دونها من طير + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 13 قوله بعد ذكره حكم تنجس أسفل خف أو حذاء بالمشي وذيل المرأة قيل كذلك وقيل يغسل نقل إسماعيل بن سعيد يطهر بمروره على طاهر يزيلها اختاره شيخنا انتهى .
أحدهما حكمه حكم الخف في الحذاء وهو الصحيح اختاره الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق وجزم به في التسهيل وقدمه في الرعاية الكبرى فقال ذيل ثوب آدمي أو إزاره والقول الثاني يغسل وإن قلنا يطهر الخف والحذاء بالدلك والمرور قدمه ابن تميم وصاحب الفائق قلت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب حيث اقتصروا على الخف والحذاء قال القاضي لا يطهر بغير الغسل رواية واحدة