قيل طاهرة ( و ه ش ) وقيل نجسة وقيل إن أميعت ( م 11 ) .
ولا يطهر باطن حب نقع في نجاسة بتكرار غسله وتجفيفه كل مرة ( و ) كعجين وعنه بلى ومثله إناء تشرب نجاسة وسكين سقيت ماء نجسا ومثله لحم وذكر جماعة في مسئلة الجلالة طهارته واختار صاحب المحرر واعتبر أنه يغلي كالعصر للثوب وقيل لا يعتبر في ذلك عدد .
ولا يطهر جسم صقيل بمسحه ( و ش ) وعنه بلى اختاره في الإنتصار ( و م ه ) .
وأطلق الحلواني وجهين وذكر شيخنا هل يطهر أو يعفي عما بقي على وجهين وعنه يطهر سكين من دم الذبيحة فقط ويطهر لبن وتراب نجس ببول ونحوه وقيل لا وقيل يطهر ظاهره كما لو كانت النجاسة أعيانا وطبخ ثم غسل ظاهره والأصح وباطنه إن سحق لوصول الماء إليه وقيل يطهر بالنار ولا يطهر دهن نجس بغسله في الأصح وقيل يطهر زئبق فعلى الأول لا يجوز ذكره في الترغيب وغيره وإن خفيت نجاسة غسل حتى يتيقن غسلها نص عليه ( و ) وعنه يكفي الظن في مذي وعند شيخنا وفي غيره ولا يلزم تطهير ما شك في نجاسته بالنضح ( و ) ومن غسل فمه من قيء بالغ فيغسل كل ما هو في حد الظاهر فإن كان صائما فهل يبالغ ما لم يتيقن دخول الماء أو ما لم يظن أو ما لم يحتمل يتوجه احتمالات ( م 12 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 11 والحشيشة المسكرة قيل طاهرة وقيل نجسة وقيل إن أميعت انتهى .
أحدها هي نجسة اختاره الشيخ تقي الدين والقول الثاني طاهرة وقدمه في الرعاية الكبرى وحواشي المصنف على المقنع وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وهو الصواب والقول الثالث نجسة إن أميعت وإلا فلا .
مسألة 12 قوله ومن غسل فمه من قيء بالغ ليغسل كل ما هو في حد الظاهر فإن كان صائما فهل يبالغ ما لم يتيقن دخول الماء أو ما لم يظن أو ما لم يحتمل يتوجه احتمالات انتهى قلت الظاهر الثاني لأن غالب الأحكام منوطة بالظنون .
تنبيه قوله وإن تنجس أسفل خف أو حذاء بالمشي لم يجز دلكه أو حكه بشيء وعنه يجزيء من غير بول وغائط وعنه وغيرهما انتهى وصوابه وعنه ومنهما وجعل في مكان من في الروايتين أوضح