وجهان ( م 1 و 2 ) .
ووكالة مميز في طلاق وغيره مبني على صحته منه وفيه في الرعاية روايتان لنفسه أو غيره بلا إذن وفيه المذهب لنفسه روايتان ويصح توكيل عبد غيره بإذن وفيه في نكاح بلا إذن وجهان ( * ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + & باب الوكالة .
مسألة 1 2 قوله فلا يصح توكيل فاسق في إيجاب نكاح إلا على رواية وفي قبلوه وجهان انتهى وأطلقهما في الرعاية الصغرى والحاويين والفائق والرعاية الكبرى في النكاح .
أحدهما يصح قبوله النكاح لغيره بالوكالة وهو الصحيح واختاره أبو الخطاب وابن عقيل وابن عبدوس في تذكرته قال الشيخ الموفق والشارح هو القياس وقدمه المغني والكافي قال ابن نصر الله في حواشيه أصحها يصح .
والوجه الثاني لا يصح اختاره الأكثر منهم القاضي قال في التلخيص اختاره أصحابنا إلا ابن عقيل وقدمه في الرعاية الكبرى وشرح ابن رزين وصححه الناظم وغيره قال في الوجيز ولا يوكل فاسق في نكاح انتهى وهذه المسألة بعينها ذكرها المصنف في باب أركان النكاح فحصل التكرار .
تنبيه قوله ويصح توكيل عبد غيره بإذن وفيه في نكاح بلا إذن وجهان انتهى وأطلقهما في الرعاية الصغرى والحاويين والرعاية الكبرى في النكاح والفائق ففي صحة قبوله النكاح .
أحدهما لا يصح التوكيل في الإيجاب ولا القبول قال الشارح ولا يجوز توكيل العبد بغير إذن سيده وهو ظاهر كلامه في الكافي والمقنع والوجيز وجزم به في التلخيص وقدمه في الرعاية الكبرى والقواعد الأصولية .
والوجه الثاني يصحان منه اختاره ابن عبدوس في تذكرته وقيل يصح القبول دون الإيجاب وهو ظاهر كلامه في المغني