.
تصح ممن يصح تصرفه بنفسه وإلا فلا فلو وكان في بيع ما سيملكه أو طلاق من يتزوجها لم يصح إذ الطلاق لا يملكه في الحال ذكره الأزجي وذكر غيره إن قال إن تزوجت هذه فقد وكلتك في طلاقها وإن اشتريت هذا العبد فقد وكلتك في عتقه صح إن قلنا يصح تعليقهما على ملكهما وإلا فلا وقيل بلى .
فلا يصح توكيل فاسق في أيجاب نكاح إلا على رواية وفي قبوله