وجهان لأن دعواه الحوالة براءة وماقبضه وهو قائم لعمرو أخذه في الأصح والتالف من عمرو وقيل يصدق زيد فيأخذ من بكر ( م 7 8 ) .
ولو قال زيد وكلتني وقال عمرو احلتك فمن رجح في الأول قول عمرو + + + + + + + + + + + + + + + + + + والنظم والحاويين وغيرهم .
أحدهما القول قول مدعي الوكالة وهو الصحيح جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم وصححه في التصحيح وقدمه في المحرر والرعايتين .
والوجه الثاني القول قول مدعي الحوالة صححه في التلخيص والفائق وتجريد العناية وغيرهم قلت وهو الصواب .
المسألة الثانية 6 لو اتفقا على قوله أحلتك بديني وقال أحدهم المراد به الوكالة ففي أيهما يقبل قوله وجهان والحكم هنا كالحكم في التي قبلها كما قال المصنف خلافا ومذهبا وقد علمت الصحيح في التي قبلها فكذايكون فيها لكن قدم في الرعاية الكبرى هنا أن القول قول مدعي الحوالة وفيه قوة .
مسألة 7 8 قوله فإن قال زيد لعمرو أحلتني بديني على بكر واختلفا في جريان لفظ الحوالة فقيل يصدق عمرو جزم به جماعة فلا يقبض زيد من بكر لعزله بالإنكار وفي طلب دينه من عمرو وجهان لأن دعوى الحوالة براءة وما قبضه وهو قائم لعمرو أخذه في الأصح والتالف من عمرو وقيل يصدق زيد فيأخذ من بكر انتهى ذكر مسألتين .
مسألة الأولى إذا اختلفا في جريان لفظ الحوالة ومعناه هل جرى بينهما لفظ الحوالة أو غيره بدليل عكسها وهي المسألة الآتية وبدليل المسألة الرابعة التي تقدم الكلام عليها نبه عليه شيخنا فإذا قال المحيل وهو عمرو للمحتال وهو زيد إنما وكلتك في القبض لي بلفظ لوكلة وقال زيد بل أحلتني بديني على فلان وهو بكر فهل القول قول المحيل وهو عمرو أو قول المحتال وهو زيد فيه وجهان أطلقهما المصنف وأطلقهما في المغني والشرح .
أحدهما القول قول المحيل وهو عمرو قدمه في الرعايتين والحاويين والفائق