غيره لم تبطل الحوالة كأخذ البائع بحقه عوضا .
وقيل بلى كما لو بان باطلا بينة أو اتفاقهما فعلى هذا في بطلان إذن المشتري للبائع وجهان ( م 4 ) وأبطل القاضي الحوالة به لا عليه لتعلق الحق بثالث وكذا إن انفسخ النكاح بعد الحوالة بين الزوجين وإن اتفقا على قوله أحلتك أو أحلتك بدين وقال أحدهما المراد به الوكالة فقيل يقبل قوله .
وقيل مدعي الحوالة كقوله أحلتك بدينك ( م 5 6 ) وإن قال زيد لعمرو أحلتني بديني على بكر واختلفا في جريان لفظ الحوالة فقيل يصدق عمرو جزم به جماعة فلا يقبض زيد من بكر لعزله بالإنكار وفي طلب زيد دينه من عمرو + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 4 قوله وإذا أحيل على المشتري بثمن المبيع أو أحال به فلم يقبض حتى فسخ البيع بخيار أو غيره لم تبطل الحوالة وقيل بلى فعلى هذا في بطلان إذن المشتري للبائع وجهان انتهى أطلق الخلاف على القول بالبطلان .
أحدهما يبطل قدمه في الرعاية الكبرى .
والوجه الثاني لا يبطل وهو الصحيح وقال في التلخيص فعلى وجه بطلان الحوالة لا يجوز له القبض فإن فعل احتمل أن لا يقع عن المشتري لأن الح والة انفسخت فبطل الإذن الذي كان ضمنها واحتمل أن يقع عنه لأن الفسخ ورد على خصوص جهة الحوالة دون ما تضمنه الإذن فيضاهي تردد الفقهاء في الأمر إذا فسخ الوجوب هل يبقى الجواز والأصح عند أصحابنا بقاؤه وإذا صلى الفرض قبل وقتها انعقد نفلا انتهى قال شيخنا في حواشيه هذا يرجع إلى قاعدة وهي إذا بطل الوصف هل يبطل الأصل أم لا ويرجع إلى قاعدة وهي إذا بطل الخصوص هل يبطل العموم فيه خلاف ذكرها في القواعد الأصولية انتهى .
مسألة 5 6 قوله وإن اتفقا على قول أحلتك أو أحلتك بديني وقا أحدهما المراد به الوكالة فقيل يقبل قوله وقيل مدعي الحوالة كقوله أحلتك بدينك انتهى فيه مسألتان .
المسألة الأولى 5 إذا اتفقا على قوله أحلتك وقال أحدهما المراد به الوكالة وأنكر الآخر ففي أيهما يقبل قوله وجهان وأطلقهما في المغني والكافي والمقنع وشرح ابن منجا