بالعقد وفيهن بها وجهان ( م 3 ) ومتى رضي المحتال برىء محيله .
وكذا إن رضي وجهله أو ظنه مليئا فبان مفلسا نص عليه عنه يرجع كشرطها وكما لو بان مفلسا بلا رضا وإن لم يرض أجبر على الأصح على + + + + + + + + + + + + + + + + + + + بعد فسخه مع استقراره أيضا وقيل يصح تصرفه انتهى فقدم عدم صحة تصرفه .
والوجه الثاني يصح قلت وهو الصواب وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ثم وجدته في تصحيح المحرر قال وهو أصح على ما يظهر لي قال ومستندي عموم عبارات الأصحاب أو جمهورهم لأن بعضهم يشترط في الدين أن يكون مستقرا وهذا مستقر وبعضهم يقول يصح في كل دين عدا كذا ولم يذكر هذا في المستثنى وهذا دين فصحت الحوالة به وعليه على العبارتين انتهى .
مسألة 3 قوله ولا يصح على دين كتابة ومهر وأجرة بالعقد وفيهن بها وجهان وانتهى وأطلقهم في الرعايتين والحاويين والفائق في الحوالة بدين الكتابة والمهر قال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم يشترط لصحتها أن يكون بدين مستقر وعلى دين مستقر وقال في الحاويين ولا تصح إلا بدين معلوم يصح السلم فيه مستقر على مستقر وقال في الرعايتين إن ما يصح بدين معلوم يصح السلم فيه مستقر في الأشهر على دين مستقر وقال في الفائق ويختص صحتها بدين يصح السلم فيه ويشترط استقراره في أصح الوجهين على مستقر وقال في التلخيص لا تصح الحوالة بغير مستقر ولا غير مستقر فلا تصح في مدة الخيار على ظاهر كلام أبي الخطاب وقال القاضي وابن عقيل تصح حوالة المكاتب لسيده بدين الكتابة على من له عليه دين ويبرأالعبد ويعتق ويبقى الدين في ذمه المحال عليه للسيد انتهى وقال الزركشي تبعا لصاحب المحرر الديون أربعة أقسام دين سلم ودين كتابة وما عداهما وهو قسمان مستقر وغير مستقر كثمن البيع في مدة الخيار ونحوه فلا تصح الحوالة بدين السلم ولا عليه وتصح بدين الكتابة على الصحيح دون الحوالة عليه ويصحان في سائر الديون مستقرها وغير مستقرها وقيل لا تصح على غير مستقر بحال وإليه ذهب أبو محمد وجماعة من الأصحاب وقيل ولا بما ليس بمستقر وهذا اختبار القاضي في المجرد وتبعه أبو الخطاب والسامري انتهى وقال في المقنع يشترط أن يحيل على دين مستقر فإن أحال على مال الكتابة أو السلم أو الصداق قبل الدخول لم يصح وإن أحال المكاتب بسيده أو الزوج امرأته