& باب الحوالة .
تصح بلفظها أو معناها الخاص برضا المحيل بشرط المقاصة وعلم المال وفي مذروع ومعدود وجهان ( م 1 ) واستقرار المحال عليه نص عليه وقيل والمحال به جزم به الحلواني فلا يصحان في دين سلم وفي رأس ماله بعد فسخه وجهان ( م 2 ) وفي طريقة بعضهم في لحوق الزيادة المسلم فيه منزل كموجود لصحة الإبراء منه والحوالة عليه وبه ولا يصح على دين كتابة ولو حل في المنصوص ومهر وأجرة + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + & باب الحوالة .
مسألة 1 قوله تصح بلفظها أو معناها الخاص برضى المحيل بشرط المقاصة وعلم المال وفي مذروع ومعدود وجهان انتهى يعني يشترط علم المال وأن يكون فيما يصح فيه السلم من المثليات ففي غير المثلي من المذروع والمعدود الوجهان وأطلقهما في المغني والشرح والفائق والزركشي قال في الرعايتين والحاويين إنما يصح في دين معلوم يصح السلم فيه وأطلقا في إبل الدية الوجهين .
أحدهما يصح في المذروع والمعدود قال القاضي في المجرد تجوز الحوالة بكل ما صح السلم فيه وهو ما يضبط بالصفات سواء كان له مثل كالحبوب والأدهان والثمار أو لا مثل له كالحيوان والثياب وقد أومأ إليه أحمد في رواية الأثرم قال الناظم يصح فيما يصح فيه السلم وقدمه ابن رزين في شرحه .
والوجه الثاني لا تصح الحوالة بذلك وقد قال أبو الخطاب لا تصح الحوالة في الإبل قال الشيخ في المغني والشارح ويحتمل أن يخرج هذان الوجهان على الخلاف فيما يقضي به قرض هذه الأموال انتهى قلت قد أطلق المصنف الخلاف في مسألة القرض وصححناها هناك فليراجع .
مسألة 2 قوله فلا يصحان في دين سلم وفي رأس ماله بعد فسده وجهان انتهى وأطلقهما في المحرر وشرحه والرعايتين والحاويين والنظم والفائق والزركشي وغيرهم .
أحدهما لا يصح قال في الرعاية الكبرى في باب القبض والضمان في البيع ولا يصح التصرف مع المديون وعليه بحال في دين غير مستقر قبل قبضه وكذا رأس مال المسلم