وذكر ابن الجوزي وجها لا كحوالته على اثنين له على كل منهما مائة وإن أبرأ أحدهما من المائة بقي على الآخر خمسون أصالة وإن ضمن ثالث عن أحدهما المائة بأمره وقضاها رجع عليه بها وهل له أن يرجع بها على الآخر فيه روايتان ( م 18 ) وإن ضمن معرفته أخذ به نقله أبو طالب ومتى أحال رب الحق أو أحيل أو زال العقد + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
والوجه الثاني لا يمين عليه وهو احتمال في المغني والشرح .
مسألة 17 قوله ومن عليهما مائة فضمن كل منهما الآخر فقضاه أحدهما نصفها أو أبرأه منه ولا نية فقيل إن شاء صرفه إلى الأصل أو الضمان وقيل بينهما نصفان انتهى هما احتمالان مطلقان في الفصول والمغني والشرح والظاهر أن المصنف تابع صاحب المغني واعلم أنه لو قضى بعض دينه أو أبرىء منه وببعضه رهن أو ضمين كان عما نواه الدافع أو المبرىء من القسمين والقول قوله في النية وإن أطلق ولم ينو شيئا صرفه إلى أيهما شاء على الصحيح من المذهب قدمه في المحرر والرعايتين والحاويين والفائق والمصنف في هذا الكتاب وغيرهم وقطع به في المغني والكافي والشرح وغيرهما وقيل يوزع بينهما بالحصص ومسألة المصنف هنامثل هذه بل هي فرد من أفرادها فإن أحد الضامنين إذا قضى نصفها داخل في كلام الأصحاب في هذه المسألة وكذلك لو أبرأه المضمون له من نصفها وأطلق كان له صرفهإلى ما أراد وهو داخل في كلام الأصحاب في هذه المسألة فإذن في إطلاق المصنف في هذه المسألة نظر واضح ولعله لم يتذكر أصل المسألة التي ذكرها هو وغيره فتابع الشيخ في المغني هنا ولم يذكر ذلك والله أعلم والمصنف لم يبيض هذا الجزء ولعل بين هذه المسألة وبين تلك فرقا لم يحرره فإن صاحب المغني ذكر هنا احتمالين وقطع هناك لكن صاحب المغني لميشترط في كتابه ما اشترطه المصنف والله أعلم .
مسألة 18 قوله وإن ضمن ثالث عن أحدهما المائة بأمره وقضاها رجع عليه بها وهل له أن يرجع بها على الآخر فيه روايتان انتهى قلت الصواب أن له الرجوع على الآخر أيضا لأنه أدى حقا واجبا عليه ونوى الرجوع فهذه المسألة قريبة من مسألة ذكرها المصنف قريبا وأطلق فيه الخلاف وهي ما إذا ضمن الضامن آخر فإنه قال وإن قضاه الثاني رجع على الأول ثم رجع الأول على المضمون عنه إذا كان واحد أذن وإلا ففي الرجوع روايتان وذكرنا هناك أن الصحيح له الرجوع وأن في إطلاق المصنف الخلاف شيئا على الصحيح