بيعه وإن مات المكفول به في المنصوص أو تلفت العين بفعل الله تعالى في أحد الوجهين قبل ذلك أو سلم نفصسه برىء الكفيل ( م 15 ) لا بموت الكفيل أو المكفول له وفي طريقة بعض أصحابنا وقولهم تبطل بموت الكفيل أو المكفول فدل أنها غير لازمة بخلاف الكفيل بالدين .
قلنا وكذا إذا مات الكفيل بالدين بطلت الكفالة فهما سيان ومن كفل أو ضمن ثم قال لم يكن عليه حق صدق خصمه وفي يمينه وجهان ( م 16 ) ومن كفله اثنان فسلمه أحدهما في المنصوص أو كفل لهما فأبرأه أحدهما بقي حق الآخر ومن عليهما مائة فضمن كل منهما الآخر فقضاه أحدهما نصفها أو أبرأه منه ولا نية فقيل إن شاء صرفه إلى الأصل أو الضمان وقيل بينهما نصفان ( م 17 ) .
وإن أحال عليهما ليقبض من أيهما شاء صح + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + الشريف أبو جعفر وأبو الخطاب في الانتصار وغيرهما الصحة وهو الصحيح كما تقدم وقدم في الرعايتين والحاويين وغيرهما الصحة في المسألة الأولى .
مسألة 15 قوله وإن مات المكفول به في المنصوص أو تلفت العين بفعل الله في أحد الوجهين قبل ذلك أو سلم نفسه برىء الكفيل انتهى إذا تلفت العين المكفولة بفعل الله تعالى كالمغصوب والعواري ونحوهما فهل يبرأ الكفيل كما لو مات أو لا يبرأ أطلق الخلاف .
أحدهما يبرأ وهو الصحيح جزم في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمقنع والرعاية الصغرى والحاويين وغيرهم وقدمه في المغني والشرح ونصراه .
والوجه الثاني لا يبرأ وقال في الرعاية الكبرى فإن سلمها وإلا ضمن عوضها وقيل إلا أن تتلف بفعل الله تعالى فلا يضمنها وفيه احتمال انتهى .
مسألة 16 قوله وإن كفل أو ضمن ثم قال لم يكن عليه حق صدق خصمه وفي يمينه وجهان انتهى وكذا قال في الرعاية وأطلقهما في الكافي وقال معنى توجيههما في الرهن يعني إذا أقر بالرهن ثم ادعى أنه لم يقبضه وأطلق الخلاف أيضا هناك .
أحدهما عليه اليمين وهو الصحيح قدمه في المغني والشرح وقالا هذا أولى