بزوجة أو شاهد وفي صحة تعليق ضمان وكفالة بغير سبب الحق وتوقيتهما وجهان ( م 12 13 ) فلو تكفل به على إنه لم يأت به فهو ضامن لغيره أو كفيل به أو كفله شهرا + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
قال في الكافي قال غير القاضي إن كفل بعضو لا تبقى الحياة بدونه كالرأس والقلب والظهر صح وإن كان بغيرها كاليد والرجل فوجهان انتهى .
وأما مسألة 11 الكفالة بالوجه فقط فالصحيح من المذهب صحتها وقطع به الأكثر منهم صاحب المغني والكافي والمحرر والشرح والرعايتين والحاويين والفائق وإدراك الغاية والمنور وغيرهم قال ابن منجا في شرحه وهو الظاهروقيل لا تصح قال القاضي لا تصح ببعض البدن ولم أر من صرح بهذا القول وكلام المصنف إنما هو في الكفالة بد دون غيره فلذلك قال فقط .
تنبيه ظاهر كلام المصنف إطلاق الخلاف في المسائل الثلاث وفيه نظر لا سيما مسألة الوجه فقط إذ القول بعد الصحة فيه ضعيف جدا فما اختلف الترجيح حتى يطلق الخلاف فيه والأحسن في العبارة والله أعلم أن يقول وإن كفل بجزء شائع فوجهان ويصح بعضو وقيل لا تبقى الحياة معه وقيل وجهه فقط والله أعلم .
مسألة 12 13 قوله وفي صحه تعليق ضمان وكفالة بغير سبب الحق وتوقيتهما وجهان انتهى ذكر مسألتين .
المسألة الأولى 12 لو علق الضمان أو الكفالة بغير سبب الحق فهل يصح أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في المذهب والفائق وظاهر كلامه في المغني والشرح إطلاق الخلاف أيضا .
أحدهما يصح وهو الصحيح اختاره أبو الخطاب والشريف أبو جعفر وغيرهما وجزم به في الوجيز والمنور وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والتلخيص والمحرر والرعايتين والحاويين وغيرهم ونقل مهنا الصحة في كفيل به وجزم به في الرعاية الكبرى بصحة تعليق الكفالة على شرط وتوقيتها في باب الكفالة .
والوجه الثاني لا يصح اختاره القاضي في الجامع .
المسألة الثانية 13 توقيت الضمان والكفالة هل يصح أم لا أطلق الخلاف واعلم أن حكم توقيتهما حكم تعليقهما بغير سبب الحق خلافا ومذهبا لكن قال في الرعاية الكبرى