أو طولب به وقيل بهما وإلا فلا وإن كفل بجزء شائع من إنسان أو عضو وقيل لا تبقى الحياة معه .
وقيل وجهه فقط فوجهان ( م 9 11 ) ولا تصح ببدن من عليه حد أو قود أو + + + + + + + + + + + + + + + + + .
من أطلق محتمل لهما والتحقيق ما قاله المصنف والشيخ وغيرهما وليس في كلام صاحب الرعاية فائدة والله أعلم .
مسألة 9 11 ) قوله وإن كفل بجزء شائع أو عضو وقيل لا تبقى الحياة معه وقيل وجهه فقط فوجهان انتهى انتهى ذكر ثلاث مسائل .
مسألة الكفالة بالجزء الشائع ومسألة الكفالة بعضو ومسألة الكفالة بوجهه .
مسألة 9 الكفالة بالجزء الشائع فهل يصح أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في المقنع والمحرر والفائق وغيرهم .
أحدهما يصح وهو الصحيح اختاره أبو الخطاب وغيره وصححه في التصحيح والمغني وغيرهماقال في تجريد العناية هذا الأظهر وجزم به ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والرعايتين والحاويين وغيرهم .
والوجه الثاني لا يصح اختاره القاضي .
وأما مسألة 10 الكفالة بعضو غير الوجه فهل تصح أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في المقنع والمحرر والفائق وغيرهم .
أحدهما تصح وهو الصحيح اختاره أبو الخطاب وغيره وجزم به ابن عبدوس في تذكرته وغيره صححه في التصحيح وغيره قال في تجريد العناية هذا الأظهر وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والرعايتين والحاويين وغيرهم .
والوجه الثاني لا يصح قال القاضي لا تصح ببعض البدن انتهى وقيل إن كانت الحياة تبقى معه كاليد والرجل ونحوهما لم تصح وإن كانت لاتبقى كرأسه وكبده ونحوهما صح جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والشرح وغيرهما