وإن باع بشرط ضمان دركه إلا من زيد ثم ضمن دركه منه أيضا لم يعد صحيحا ذكره في الانتصار ويصح ضمان نقص صنجة ويرجع بقوله مع يمينه وقيل ببينة في حق الضامن وضمان مالم يجب وفي المغني في الرهن قبل وجوبه احتمال وله إبطاله قبل وجوبه في الأصح ويصح ألق متاعك في البحر وأنا ضامنه وإن قال وأنا وركبان السفينة ضامنون وأطلق ضمن وحده بالحصة .
وفي الترغيب وجهان بها أو الجميع وإن رضوا لزمهم ويتوجه الوجهان وإن قالوا ضمناه لك فبالحصة وإن قال كل واحد منا ضامنه لك فالجميع وكذا ضمانهم ما عليه من الدين ومن قضى كله أو حصته رجع على المضنون عنه فقط لأنه أصل منهم لا ضامن عن الضامن الآخر وما أعطيت فلانا ونحوه ولا قرينه قبل منه .
وقيل للواجب ومنه ضمان السوق وهو أن يضمن ما يلزم التاجر من دين وما يقبضه من عين مضمونة وقاله شيخنا قال ويجوز كتابته والشهادة به لمن لم ير جوازه لأنه محل اجتهاد وإن جهل الحق أو ربه أو غريمه صح إن آل إلى العلم + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ورجوعه بالدرك مع اعترافه بصحة البيع وقيام بينة ببطلانه وجهان انتهى فيه مسألتان .
المسألة الأولى هل يدخل في ضمان ضامن العهدة نقض بناء المشتري أعني إذا بنى ونقضه المستحق فإن الأنقاض للمشتري ويرجع ببقية التالف على البائع فهل يدخل هذا في ضمان العدة أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في التلخيص والفائق أحدهما يدخل ذلك فس ضمانهما وهو ظاهر ما قطع به في الفصول وقدمه في الرعايتين والحاويين وهو الصواب .
والوجه الثاني لا يدخل وهو ظاهر كلامه في المغني والشرح فإنهما لم يضمناه إلا إذا ضمن ما يحدث في المبيع من بناء وغراس .
المسألة الثانية هل يرجع بالدرك مع اعترافه بصحة البيع وقيام بينة ببطلانه أم لا أطلق الخلاف فيه .
أحدهما ليس له الرجوع لاعترافه بصحة البيع قلت وهو الصواب لاعتقاده كذب البينة ظاهرا ثم وجدته في الرعاية الكبرى قال أصحها لا يرجع