وعنه ودين كتابة ضمنها حر أو عبد وقال القاضي حر لسعة تصرفه لا أمانة كوديعة .
قال في عيون المسائل لأنه لا يلزمه إحضارها وإنما على المالك أن يقصد الموضع فيقبضها وعنه صحته حمله على تعديه كتصريحه به ويصح ضمان عهدة بيع وهو ثمنه لأحد المتابعين عن الآخر وفي دخول نقض بناء المشتري في ضمانها ورجوعه بالدرك مع اعترافه بصحة البيع وقيام بينة ببطلانه وجهان ( م 3 4 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + فإن كان الأول ضمن بلا إذن والثاني ضمن بإذن رجع الثاني على الأول ولم يرجع الأول على أحد على الأظهر انتهى .
أحدهما له الرجوع عليه وهو الصحيح من المذهب قدمه ابن رزين وغيره قلت الصواب أن هذه المسألة من جملة مسائل من أدى حقا واجبا عن غيره .
والصحيح من المذهب أن من أدى حقا واجبا عن غيره ناويا للرجوع كان له الرجوع سواء أذن له المدفوع عنه أم لا وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه وقدمه المصنف وقال اختاره الأصحاب ولو كان غير ضامن فرجوع الضامن بغير إذنه أولى فيحتمل أن مراد المصنف فيما إذا لم ينو الرجوع وهو بعيد فإن نوى التبرع لم يرجع قولا واحدا وإن أطلق ذاهلا عن النية وعدمها فالمصنف قد قدم أنه لا يرجع فانتقى كونه لم ينو أو ذهل فما بقي إلا أنه نوى الرجوع والصحيح من المذهب أنه إذا نوى الرجوع كان له الرجوع وعليه أكثر األأصحاب فعلى هذا يكون في إطلاق المصنف الخلاف في هذه المسألة نظر وعذره أنه لم يبيضه والظاهر أنه تابع الشيخ في المغني في إطلاق الخلاف وقد حررت مسألة من أدى حقا واجبا عن غيره في هذا المكان من الإنصاف تحريرا شافيا ولله الحمد والمنة .
تنبيه ظاهر كلام المصنف أن محل الخلاف فيما إذا لم يأذن أحد في الضمان وهو متجه لكن المنقول في المغني والشرح وغيرهما أن محله إذا أذن واحد ولهذا قال شيخنا في حواشيه ولعله إذا كان كل واحد أذن فسقطت لفظة كل من الكاتب فهذه الصورة لا خلاف فيها وقوله وإلا ففي الرجوع روايتان إذا أذن أحد وهو موافق لما في المغني وغيره .
مسألة 3 و 4 4 قوله وفي دخوله نقض بناء المشتري في ضمانها أي العهدة