.
وإن فداه المرتهن بلا إذن ونوى الرجوع فروايتان ( م 30 ) وإن شرط كونه رهنا بفدائه مع دينه الأول ففي جوازه وجهان ( م 31 ) وإن جنى عليه فالخصم سيده فإن أخره لغيبة أو عذر أو غيره فالمرتهن ولو وطىء المرتهن المرهونة حد وفيه رواية لا والمذهب يحد قاله القاضي ورق ولده فإن كان مثله بجهل الحظر وادعاه فلا يفدي ولده إن وطىء بلا إذن الراهن وإلا فوجهان ( م 32 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
نقصت قيمته بالتشقيص بيع كله انتهى قلت وهذا هو الصواب ولعله مراد الجماعة ومحل الخلاف في غير ذلك والله أعلم .
مسألة 30 قوله وإن فداه المرتهن بلا إذن ونوى الرجوع فروايتان انتهى إذا اختار المرتهن فداه أو فداه بغير إذن الراهن أو نوى الرجوع فهل له الرجوع أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمقنع والتلخيص والشرح والرعايتين والحاويين والفائق والزركشي وغيرهم .
أحدهما يرجع قاله أبو الخطاب والشيخ الموفق والشارح وصاحب المستوعب والتلخيص والحاويين والزركشي وغيرهم بعد أن أطلقوا الخلاف بناء على من قضى دين غيره بغير إذنه انتهى والصحيح من المذهب من قضى دين غيره بغير إذن ناويا للرجوع له الرجوع فكذا في هذه المسألة عند هؤلاء .
والرواية الثانية لا يرجع وهو الصحيح قطع به القاضي والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما وصاحب المحرر والوجيز وابن عبدوس في تذكرته وغيرهم وصححه في التصحيح والنظم وغريهما قال في القواعد أكثر الأصحاب القاضي وابن عقيل وأبو الخطاب وغيرهم قالوا إن لم يتعذر استئذانه فلا رجوع انتهى قلت وهو الصواب .
مسألة 31 قوله وإن شرط كونه رهنا بفدائه مع دينه الأول ففي جوازه وجهان انتهى وأطلقهما في المغني والشرح .
أحدهما لا يصح وهو الصحيح قدمه في الكافي والرعاية الكبرى وهو الصواب والوجه الثاني يصح اختاره القاضي قال في الفائق جاز في أصح الوجهين وقدمه الزركشي .
مسألة 32 وقوله ولو وطىء المرتهن المرهونه حد فإن كان مثله يجهل الحظر