.
وكذا مستعير ونحوه لا حجة عليه وإلا أخر ( م 28 ) كدين بحجة ذكره أصحابنا ولا يلزمه دفع الوثيقة بل الإشهاد بأخذه قال في الترغيب ولا يجوز لحاكم إلزامه لأنه ربما خرج ما قبضه مستحقا فيحتاج إلى حجة بحقه وكذا تسليم بائع كتاب ابتياعه إلى مشتر وذكر الأزجي لا يلزمه دفعه حتى يزيل الوثيقة ولا يلزم رب الحق الاحتياط بالإشهاد .
وعنه في الوديعة يدفعها ببينة إذا قبضها ببينة قال القاضي ليس هذا للوجوب كالرهن والضمين وكالإشهاد في البيع مع ورود النص به وقال ابن عقيل حمله على ظاهره للوجوب أشبه ويكون دلالة على أن أحمد أوجب الشهادة في كل ما ورد به النص قال والأول أشبه وإن جنى الرهن فله بيعه في الجناية أو تسليمه ويبطل الرهن أو فداؤه وهو رهن وإن نقص الأرش عن قيمته فهل يباع بقدره أو كله والفاضل عن الأرش رهن فيه وجهان ( م 29 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + مسألة 28 قوله وكذا مستعير ونحوه لا حجة عليه وإلا أخر انتهى أعلم أن الصحيح من المذهب أن حكم هذه المسألة حكم التي قبلها خلافا ومذهبا وقد علمت الصحيح فيها فكذا في هذه وقطع به في المغني والشرح والرعاية الصغرى والحاويين وغيرهم كالمصنف وقال في الرعاية الكبرى لايؤخره ثم قال قلت بلى .
مسأله 29 قوله وإن جنى الرهن فله بيعه في الجناية أو تسليمه ويبطل الرهن أو فداؤه وهو رهن فإن نقص الأرش عن قيمته فهل يباع بقدره أو كله والفاضل عن الأرش رهن به فيه وجهان انتهى وأطلقهما في الهداية والمذهب والتلخيص والفائق والزركشي وغيرهم .
أحدهما يباع بقدره وباقيه رهن وهو الصحيح قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب وجزم به في الكافي والوجيز وغيرهما وقدمه في الخلاصة والمغني والمقنع والشرح والرعايتين والحاويين وشرح ابن رزين وغيرهم قال في المغني وغيره بيعه بقدر أرش الجناية وباقيه رهن إلا أن يتعذر بيع بعضه فيباع الكل ويجعل بقية الثمن رهنا انتهى والظاهر إن هذا متفق عليه .
والوجه الثاني يباع جميعه ويكون باقي ثمنه رهنا وهو احتمال في الحاويين وجزم به في المنور وقدمه في المحرر وقال ابن عبدوس في تذكرته يباع بقدر الجناية فإن