الربح وما لا ينفسخ بهلاكه كنكاح وخلع وعتق وصلح عن دم عمد قيل كبيع لكن يجب بتلفه مثله أو قيمته ولا فسخ واختار شيخنا لهما فسخ نكاح لفوت بعض المقصود كعيب مبيع .
وقيل له التصرف قبل قبضه فيما لا ينفسخ فيضمنه وفي المستوعب والتلخيص بل ضمانه كبيع وإن تعين ملكه في موروث أو وصية أو غنيمة لم يعتبر قبضه ذكره شيخنا بلا خوف لعدم ضمانه بعقد معاوضة كمبيع مقبوض وكوديعة ونحوها وقيل وصيه وقيل وإرث كبيع وفي الإفصاح عن أحمد منع بيع الطعام قبل قبضه في إرث وغيره .
وفي الانتصار منع تصرفه في غنيمة قبل قبضها ( ع ) ويأتي حكم قرض وعارية كوديعة ويضمنها مستعيره وقبض ما ينقل بنقله وما يتناول بتناوله والعقار ونحوه بتخليته قال في المغني والترغيب وغيرهما مع عدم المانع وما قدر بكيل وغيره بتوفيته نص عليه بحضور المستحق أو نائبه ونصه زلزلة المكيل مكروهة ويصح استنابة من عليه الحق للمستحق وقيل لا قبضه قاله القاضي وأصحابه ظرفه كيده بدليل تنازعهما ما فيه وقيل لا ( وش ) ونص أحمد صحة قبض وكيل من نفسه لنفسه .
وفي الترغيب وغيره وعليه الجمهور ومتى قبضه مشتر فوجده زائدا ما لا يتغابن به أعلمه ونقل المروذي برده وإن قبضه مصدقا لبائعه في كيله أو وزنه برئ عن عهدته ولا يتصرف فيه لفساده وفيه في قدر حقه فأقل وجهان ( م 4 ) وإن لم يصدقه قبل قوله في قدره ومؤنة توفية العوضين على باذله وفي النهاية أجرة نقله + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 3 قوله وما لا ينفسخ بهلاكه كنكاح وخلع وعتق وصلح عن دم عمد قيل كبيع وقيل له التصرف قبل قبضه فيها لا ينفسخ انتهى القول الأول اختاره القاضي في المجرد وجزم به في المحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والنظم وغيرهم والقول الثاني هو الصحيح جزم به المغني والشرح وشرح ابن رزين والحاوي الكبير وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى والفائق وقال أبو الخطاب لا يجوز التصرف في المهر غير المتعين ورده في المغني وغيره .
مسألة 4 قوله وإن قبضه مصدقا لبائعه في كيله أو وزنه برئ عن عهدته ولا