وصرف وفيه في الانتصار إن تميز له الشراء بعينه ويأمر البائع بقبضه في المجلس وفي الترغيب المتعينان بالصرف قيل من صور المسألة وقيل لا لقوله إلا هاء وهاء ومالم يجز تصرفه فيه إذا تلف أو بعضه قبل قبضه من البائع وينفسخ العقد فيه وهل يخير المشتري في باقيه أو ينفسخ فيه روايتا تفريق الصفقة وإن أتلفه بائعه أو غيره فللمشتري الفسخ وأخذ ثمنه وله الإمضاء ومطالبة المتلف ببدله ففي المكيل والموزون بمثله نقله الشالنجي .
وقال جماعة بقيمته ومرادهم إلا المحرر ببدله وقيل إن أتلفه بائعه انفسخ ولو باع ما اشتراه بطعام أوخذ بالشفعة ثم تلف الطعام قبل قبضه غرم المشتري الأول للبائع قيمة المبيع وأخذ من الشفيع مثل الطعام وما جاز تصرفه فيه من ضمانه إذا لم يمنعه البائع نص عليه فظاهره تمكن من قبضه أو لا وجزم به في السمتوعب وغيره وقال شيخنا إذا تمكن من قبضه وقال ظاهر المذهب الفرق بين ما تمكن من قبضه وغيره ليس هو الفرق بين المقبوض وغيره .
كذا قال ولم أجد الأصحاب ذكروه وقد قال صاحب المحرر في أن الزكاة لا تسقط قبل التمكن إنها دين لا يؤثر في سقوطه استهلاك المال فلا يسقط بتلفه كبعد التمكن وكدين الرهن وغيره وعكسه ثمن المبيع الهالك قبل القبض ونفقة الأقارب وقال الشيخ فيها ما وجب في الذمة لم يشترط في ضمانه إمكان الأداء كثمن البيع وذكر القاضي في تصرفه في صبرة المكيل مع ضمانه لها روايتين وأنه لو اشترى بكيل وقبضه بلا كيل ضمنه مع منع تصرفه وفي طريقة بعض أصحابنا أنه نصر جواز التصرف المتعين قال ولا ينفسخ بتلفه قبل قبضه إن سلمنا فلأنه عقد معاوضة تسليم بإزاء تسليم ولو أفلس بالثمن ثبت الفسخ .
قال والزوائد الحادثة قبل قبضه لا يتقسط الثمن عليها وإن سلمنا فبقدر حدوثها قبيل العقد قال ولا نسلم رده بتعيبه بعيب قبل قبضه وإن سلمنا فلأنه مقابلة تسليم تسليم وفي الترغيب وغيره لو تلف بعضه لم ينفسخ في بقيته ولو ضمنه البائع لاستقراره والثمن الذي ليس في الذمة كالمثمن وإلا فله أخذ بدله لاستقراره وقال الشيخ في فتاواه اشترى شاة بدينار فبلعته إن قلنا يتعين الدينار بالتعيين وينفسخ العقد بتلفه قبل قبضه انفسخ هنا وإن لم نقل بأحدهما لم ينفسخ وكل عوض ملك بعقد ينفسخ بهلاكه كبيع وجوز شيخنا البيع وغيره لعدم قصد