المشتري ففي المنتخب لا يرد إليه .
وفي المغني يرد كما لو لم يدعه قال ولا يطلبه البائع إن بذل ثمنه وإلا فسخ وإن أنكر المشتري بيع الأمة لم يطأها البائع هو ملك لذلك نقله جعفر .
قال أبو بكر لا يبطل البيع بجحوده ويأتي في الوكالة خلاف خرجه في النهاية من الطلاق ولو ادعى البيع ودفع ثمنها قال بل زوجتك وقبضت المهر فقد اتفقا على إباحة الفرج له ويقبل دعوى النكاح أوائل وذكر أبو بكر قولا تقبل دعواه البيع بيمينه ويأتي عكسها في أوائل عشرة النساء .
وذكرها الشيخ أواخر إذا وصل بإقراره ما يغيره وإن تشاحا في التسليم والثمن عين جعل بينهما عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن وقيل معا ونقله ابن منصور وقيل أيهما تلزمه البداءة يحتمل وجهين وعنه البائع وإن كان دينا فنصه لا يحبس المبيع على قبض ثمنه حالا أو مؤجلا وخالف الشيخ واختاره في الانتصار ( م 8 ) وإن كان عرضا بعرض لا يجب تسليم البائع + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
والقول الثاني وهو أن حكمها حكم المسألة التي قبلها هو الطريق الثاني وهو المنصوص عن الإمام أحمد وهي طريقة صاحب المحرر والنظم وتذكره ابن عبدوس وتجريد العناية وغيرهم وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير .
مسألة 7 قوله ثم ما ادعاه البائع مبيعا يعني إذا قلنا بالتحالف وتحالفا فيما ادعاه البائع مبيعا وإن كان بيد المشتري ففي المنتخب لا يرد وفي المغني يرد كما لو لم يدعه قال ولا يطلبه إن بذل ثمنه انتهى ما قاله في المغنى هو الصحيح وجزم به الشارح قلت هو ظاهر كلام أكثر الأصحاب وقال في الرعاية الكبرى لو قال بعتك هذا العبد بألف فقال المشتري لا بل هذا الثوب وتحالفا والعبد بيد بائعه لم يأخذ منه البائع إلا أن يتعذر ثمنه فيفسخ البيع ويأخذه ويقر الثوب بيده ويرد المشتري إليه إن كان عنده قلت وإن كان البائع قبض الثمن وتعذر رده إلى المشتري فله أخذ العبد به انتهى .
مسألة 8 قوله وإن كان دينا فنصه لا يحبس المبيع على القبض ثمنه حالا أو مؤجلا وخالف الشيخ واختاره في الانتصار انتهى المنصوص هو المذهب وعليه الأكثر وتابع الشيخ جماعة على ما اختاره