نص عليه وفي دعوى عبد عدم الإذن ودعوى الصغر وفيه وجه وفي الانتصار في مد عجوة لو اختلفا في صحته وفساده قبل قول البائع مدعي فساده .
وإن اختلفا في قدر البيع فنصه قول بائع وقيل بتحالفهما وذكره ابن عقيل رواية وصححها كثمنه وقدمه في التبصرة وغيرها وفي عينه قيل كذلك نقل ابن منصور قول البائع وقبل بالتحالف ثم ما ادعاه البائع مبيعا إن كان بيد + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
المسألة الثالثة قوله أو قدر ذلك لعل مراده قدر الأجل لكنه لم يذكر مسألة الأجل ولم يذكر سوى هذا والذي يظهر لي أن لفظ أو أجل سقط من الكاتب بعد قوله أو فاسد ويدل على قوله أو قدر ذلك وهذا ظاهر جدا ومما يؤيده ذكر الشيخ في المغني والشارح ذلك عقيبه والله أعلم إذا علمت ذلك فاعلم أنهما إذا اختلفا في أجل أو قدره كان الحكم كما لو اختلفا في شرط صحيح على ما نقدم وإن كانت الإشارة راجعة إلى الشرط الصحيح وهو ظاهر العبارة فيمكن حمله على ما قلناه .
مسألة 5 و 6 قوله وإن اختلفا في قدر المبيع فنصه قول البائع وقيل يتحالفان وفي عينه قيل كذلك نقل ابن منصور قول البائع وقيل بالتحلف انتهى ذكر مسألتين قوله وإن اختلفا قدر المبيع فهل القول قول البائع أو يتحالفان ظاهر .
المسألة الأولى إذا اختلفا في قدر المبيع فهل القول قول البائع أو يتحالفان ظاهر كلامه إطلاق الخلاف .
أحدهما القول قول البائع وهو الصحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الهداية والفصول والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمغني والمقنع والهادي والوجيز وإدراك الغاية والمنور وغيرهم وقدمه في المستوعب والتلخيص والبلغة والمحرر والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم .
والقول الثاني يتحالفان اختاره القاضي وذكره ابن عقيل رواية وصححها وقدمه في التبصرة وغيرها .
قال الشارح هذا أقيس وأولى إن شاء الله تعالى وقال في التلخيص هذا أقيس قال في المجرد في باب المزارعة وفي باب الدعاوي والبينات إذا اختلف المتبايعان في قدر البيع تحالفا ذكره عنه في التلخيص .
المسألة الثانية إذا اختلفا في عينه بأن قال يعتني هذا قال بل هذا فهل هي كالمسألة الأولى أو يتحالفان أطلق الخلاف فيه أحدهما يتحالفان هنا وإن لم نقل به في التي قبلها وهي طريقه الشيخ في المقنع والهادي وصاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والبلغة والشرح وإدراك الغاية والحاوي الكبير وغيرهم