& باب الخيار لاختلاف المتبايعين .
إذا اختلفا في قدر الثمن تحالفا نقله الجماعة لأن كلا منهما مدع ومنكر صورة وكذا حكما لسماع بينة كل منهما قال في عيون المسائل ولا تسمع إلا بينة المدعي باتفاقنا فيحلف البائع أنه ما باعه إلا بكذا ثم المشتري أنه ما اشتراه إلا بكذا والأشهر يذكر كل منهما إثباتا ونفيا يبدأ بالنفي وعنه الإثبات ثم لكل منهما الفسخ وقيل يفسخه حاكم ما لم يرض الآخر .
ومن نكل قال بعضهم أو نكل مشترعن إثبات قضى عليه وعنه يقبل قول بائع مع يمينه ذكره في الترغيب المنصوص كاختلافهما بعد قبضه وفسخ العقد في المنصوص وعنه مشتر ونقل أبو داود قول البائع أو يترادان قيل فإن أقام كل منهما بينة قال كذلك وإذا فسخ العقد انفسخ ظاهرا وباطنا وقيل مع ظلم البائع ظاهرا وقيل وباطنا في حق المظلوم .
ومن مات فوارثه بمنزلته وإن كان المبيع تالفا فعنه يقبل قول المشتري وعنه يتحالفان ويغرم المشتري القيمة ويقبل قوله فيما نقله محمد بن العباس وقي قدره وصفته وإن تعيب ضم أرشه إليه وكذا كل غارم وقيل ولو وصفه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + & باب الخيار لاختلاف المتبايعين .
مسألة 1 قوله وإن كان المبيع تألفا فعنه يقبل قول المشتري وعنه يتحالفان انتهى وأطلقهما في الهداية والفصول والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمغني والشرح والحاوي الكبير والقواعد الفقهية وغيرهم .
إحداهما يتحالفان وهو الصحيح قال في التلخيص أصح الروايتين التحالف قال الزركشي هو اختيار الأكثرين قال ابن منجا في شرحه هذا أولى وجزم به الخرقي وصاحب الوجيز وتذكرة ابن عبدوس والمنور وغيرهم ونصره الشيخ في المغني وقدمه في المقنع والمحرر والمذهب الأحمد والرعايتين والنظم والفائق وإدراك الغاية وغيرهم