فأقاله لم يصح لاعتبار رضاه وقدم في الانتصار يصح على الفور .
وقال ابن عقيل وغيره في عزل وكيل الإقالة لما افتقرت إلى الرضا وقفت على العلم ومؤنة الرد في الانتصار لا تلزمه مشتريا وتبقى بيده أمانة كوديعة وفي التعليق يضمنه فيتوجه تلزمه المؤنة وقطع به في الرعاية في معيب وفي ضمانه النقص خلاف في المغني وإن قيل الإقالة بيع يتوجه على مشتر والله أعلم