كأب وفي طريقة بعض أصحابنا رواية لا يثبت خيار مجلس في بيع وعقد معارضة ولكل من البيعين الخيار ما لم يتفرقا بابدانهما عرفا ولو كرها أو تساوقا بالمشي أو في سفينة .
ولهذا لو قبضه في الصرف وقال امش معي لاعطيك ولم يتفرقا جاز نقله حرب وفي بقاء المكره وجهان وينقطع بموته لا بجنونه ولا يثبت لوليه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + * تنبيه قوله ولو كرها عائد إلى عدم التفرق أي أكرها على عدم التفرق وأما الإكراه على التفرق فهي التي ذكر فيها المصنف الخلاف وأطلقه ونبه عليه شيخنا قلت الذي يظهر أن قوله ولو كرها عائدا إلى التفرق لا إلى عدم التفرق كما قاله شيخنا ويقويه قوله ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا والعرف إنما يكون في التفرق لا في عدم التفرق وأيضا فإني لم أطلع على كلام أحد من الأصحاب نص على ما إذا أكره على عدم التفرق بل عموم كلامهم ذلك وإنما حكوا الخلاف في الإكراه على التفرق إذا علم ذلك فيكون المصنف تابع صاحب المغني فقطع بأنه إذا أكرها معا بطل خيارهما وإذا أكره أحدهما بطل خيار صاحبه وفي بطلان خيار المكره وجهان وهذا والله أعلم مراد المصنف وموافق للنقل ويكون قوله لو كرها عائدا إلى المفهوم والتقدير فلو تفرقا عرفا عرفا ولو كرها لم يكن لهما الخيار بقي هذه الطريقة التي تبع بها صاحب المغني هل هي المذهب أم لا وعنده أنها المذهب والذي يظهر أن الصحيح أن الإكراه لا يبطل خيار المجلس سواء كان الإكراه لهما أو لأحدهما كما تقدم .
مسألة 2 قوله ولكل من البيعين الخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا ولو كرها وفي بقاء خيار المكره وجهان انتهى اعلم أن للأصحاب في حصول الفرقة بالإكراه طريقين