.
وإن لم يعلم به سيد مع عبده فنسي العبد حتى صلى سيده بالتيمم فقيل لا يعيد لأن التفريط من غيره وقيل كالناسي كنسيانه رقبة مع عبده لا يجزئه الصوم ( م 15 ) .
ويتوجه فيها تخريج والجريح ونحوه المحتاج ويغسل غيره ولا يعتبر الأكثر ( ه م ) وقيل ويمسح الجرح بالتراب ويلزمه أن يستنيب من يضبطه إن قدر وهل + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
المسئلة الأولى 12 إذا ضل عن الماء الذي في رحله وتيمم وصلى فهل يعيد أم لا أطلق الخلاف أحدهما يعيد وهو الصحيح قال في الرعاية الكبرى وإن أضله في رحله أعاد الصلاة على الأصح انتهى وهو ظاهر بحث المجد بل الإعادة عنده في هذه المسئلة أولى فإنه اختار هو وغيره الإعادة في المسئلة الآتية بعد هذه مع أنه لا يعد فيها مفرطا وهذا هو الصواب والوجه الثاني لا يعيد .
المسئلة الثانية 13 إذا أدرج الماء في رحله ولم يعلم به فهل تلزمه الإعادة أم لا أطلق الخلاف وأطلقه ابن تميم وابن حمدان وابن عبيدان أحدهما يعيد وهو الصحيح اختاره المجد في شرحه وابن عبد القوي في مجمع البحرين وصاحب الحاوي الكبير وغيرهم وهو ظاهر كلام الإمام أحمد والوجه الثاني لا يعيد اختاره أبو المعالي في النهاية فقال والذي يقطع به أنه لا إعادة عليه لأنه لا يعد في هذه الحالة مفرطا .
قلت هو الصواب .
المسئلة الثالثة 14 لو ضل عنه موضع البئر التي يعرفها وصلى بالتيمم فهل تلزمه الإعادة أم لا أطلق الخلاف وأطلقه ابن تميم وابن عبيدان وابن عبد القوي في مجمع البحرين .
أحدهما لا يعيد وهو الصحيح صححه في المغني والشرح والرعاية الكبرى وغيرهم والوجه الثاني يعيد وقدم ابن رزين أنه كالناسي وذكر في الفصول احتمالا أنه كالناسي يعيد واقتصر عليه .
مسألة 15 قوله وإن لم يعلم به سيد مع عبده فنسي العبد حتى صلى سيده بالتيمم فقيل لا يعيد لأن التفريط من غيره وقيل كالناسي كنسيانه رقبة مع عبده لا يجزئه الصوم انتهى وأطلقهما في المغني والشرح وشرح ابن رزين وابن عبيدان ومختصر ابن تميم .
أحدهما لا يعيد لأن التفريط من غيره والوجه الثاني يعيد وهو الصحيح قال في الفائق يعيد إذا جهل الماء في أصح الوجهين وهو الصواب ويقتضيه ما اختاره المجد