القاضي وابن الجوزي وأبو المعالي وأبو البركات وغيرهم لتعلق حق الله تعالى به فهو عاجز عن تسليمه شرعا والثاني يصح لأن توجه الفرض وتعلقه لا يمنع صحة التصرف كتصرفه فيما وجبت فيه الزكاة وتصرف المدين والفرق ظاهر .
وإن نسيه بمحل يمكنه استعماله أعاد على الأصح ( و ش ) كما لو نسي الرقبة وكفر بالصوم ( و ) ويتوجه فيها تخريج ولهذا سوى الأصحاب بينهما .
ونسيان السترة كمسئلتنا على الصحيح عند الحنفية بخلاف نسيان القيام وقال القاضي في الخلاف لا نسلم أن الناسي غير مكلف يدل عليه لو نسي الركوع والسجود والطهارة فإنه لا يجزئه كذا هنا قيل إنما وجب القضاء بدلالة فأجاب يجب مثله هنا لمساواته لها ومثله الجاهل به ويتوجه أو ثمنه وقيل يعيد من ضل عن رحله وبه الماء وقد طلبه ومن بان بقربه بئر خفية لم يعرفها .
وإن ضل عن الماء في رحله أو أدرجه أحد فيه ولم يعلم أو ضل عن موضع بئر كان عرفها فوجهان ( م 12 14 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + والفائق وأطلقهما في الإراقة والمرور والهبة في مجمع البحرين وشرح ابن عبيدان .
أحدهما لا يعيد في الجميع وهو الصحيح نصره في مجمع البحرين قال في الفصول في الإراقة والأشبه إن لا إعادة عليه .
قلت وهو الصواب .
والوجه الثاني يعيد جزم به في الإفادات في الإراقة والهبة وصححه في المستوعب وقدمه في الرعاية الكبرى في المرور به والإراقة وقدمه في الصغرى في المرور به وقيل يعيد أن أراقة ولا يعيد إن مر به وأطلقهن ابن تميم .
المسئلة الثانية 11 إذا قلنا بوجوب قبول الإتهاب ولم يقبل وصلى بالتيمم بعد أن تلف فهل تلزمه الإعادة أم لا أطلق الخلاف أحدهما يعيد قال في الرعاية الكبرى ومن ترك ما لزمه قبوله وتحصيله من ماء وغيره وتيمم وصلى أعاد انتهى والوجه الثاني لا يعيد .
قلت وهو قوي .
مسألة 12 14 قوله وإن ضل عن الماء في رحله أو أدرجه أحد فيه ولم يعلم أو ضل عن موضع بئر كان عرفها فوجهان انتهى .
ذكر ثلاث مسائل