.
( السادس ) معرفة الثمن فلا يصح برقم مجهول أو بما ينقطع سعره أو كما يبيع الناس على الأصح فيهن وصححه شيخنا بثمن المثل كنكاح وأنه مسألة السعر وأخذه من مسألة التحالف ومن جهالة الثمن بعني هذا بمائة على أن أرهن بثمنه وبالمائة التي على هذا ولا بمائة ذهبا وفضة وبناه القاضي وغيره على إسلام ثمن في جنسين وصحح ابن عقيل إقراره بذلك مناصفة ويتوجه هنا مثله ( و ه ) ولا بدينار إلا درهما نقله أبو طالب ( و ) وقيل يصح فتنقص قيمته وصححه ابن عقيل بالمستثنى منه كله ولا بدينار مطلق وهناك نقود والأصح يصح وله الغالب فإن عدم لم يصح .
وعنه يصح وله الوسط وعنه الأدنى ولا بعشرة نقدا أو عشرين نيسئه في المنصوص ما لم يفترقا على أحدهما ويصح بوزن صنجة لا يعلمان وزنها وصبرة في الأصح وصححه في الترغيب في الثانية ومثله ما يسع هذا الكيل ونصه يصح ( ش و م ) بموضع فيه كيل معروف ويصح بيع الصبرة كل قفيز يدرهم لا منها في الأصح فيهما وفي عيون المسائل إن باعه من الصبرة كل قفيز بدرهم صح لتساوي أجزائها بخلاف من الدار كل ذراع بدرهم لاختلاف أجزائها .
ثم قال بعد ذلك إذا باعه من هذه الصبرة كل قفيز بدرهم لم يصح لأنه لم يبعه كلها ولا قدرا معلوما بخلاف أجرتك داري كل شهر بدرهم يصح في الشهر الأول فقط للعلم به وبقسطه من الأجرة ويصح بيع دهن في ظرف معه موازنة كل رطل بكذا مع علمهمابمبلغ كل منهما وإلا فوجهان وصححه صاحب المحرر إن علما زنة الظرف ( م 24 ) وإن احتسب بزنة الظرف على المشتري وليس مبيعا وعلما مبلغ كل منهما صح وإلا فلا لجهالة الثمن أو باعه جزافا بظرفه أو دونه صح وإن باعه إياه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + كاستثناء صاع من ثمرة بستان وهو الصحيح وهي طريقة الشيخ الموفق والشارح وابن رزين وصاحب المستوعب والمحرر والرعايتين والوجيز والحاوي الصغير وغيرهم .
( المسألة 24 ) قوله ويصح بيع دهن ونحوه في ظرف معه موازنة كل رطل بكذا مع علمهما بمبلغ كل منهما وإلا فوجهان وصححه في المحرر فيها إذا علما زنه الظرف انتهى .
أحدهما يصح مطلقا وهو الصحيح صححه الشيخ والشارح وقدماه