في الدار المبيعة إلى رفعه المعتاد .
وبقاء ملك النكاح على المعتدة من غيره والمرتدة ولصحة بيع الورثة أمة موصى بحملها لا بيع الحمل فإن أبى ذبحه لم يجبر في المنصوص وله قيمته قاله أحمد ونقل حنبل مثله وللمشتري الفسخ بعيب يختص هذا المستثنى ذكره في الفنون ويتوجه لا وأنه إن لم يذبحه للمشتري الفسخ وإلا فقيمته كما روي عن علي ولعله مرادهم ومثله إن استثنى حملا من حيوان أو أمة أو رطلا من اللحم أو الشحم أو قفيزا من صبرة أو صاعا من ثمرة بستان وقيل أو شجرة لم يصح في ظاهر المذهب ( * ) ( و ه ش ) كاستثناء الشحم وعنه يصح .
نقله ابن القاسم وشندي في حمل وذكره أبو الوفاء المذهب في رطل من اللحم وجزم به أبو محمد الجوزي في آصع من بستان كاستثناء جزء مشاع معلوم على الأصح ولو فوق ثلثها ( م ) وكبيع صبرة بألف إلا بقدر ربعه لا ما يساويه لجهالته وفي عيون المسائل في إلا بقدر ربعه معناه إلا ربعها لأنه إذا باعها بأربعة آلاف فكل ربع بألف فكأنه باع ثلاثة أرباعها بأربعة آلاف ويصح بيع حيوان مذبوح أو لحمه أو جلده وفي التلخيص وغيره لا يصح بيع لحم في جلد أو معه اكتفاء برؤية الجلد بل بيع رءوس وسموط قال شيخنا في حيوان مذبوح يجوز بيعه مع جلده جميعا كما قبل الذبح كقول جماهير العلماء كما يعلمه إذا رآه حيا ومنعه بعض متأخري الفقهاء ظانا أنه بيع غائب بدون رؤية ولا صفة قال شيخنا وكذلك يجوز بيع اللحم وحده والجلد وحده وأبلغ من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر في سفر الهجرة اشتريا من رجل شاة واشترطا له رأسها وجلدها وسواقطها وكذلك كان أصحابه عليه السلام يتبايعون + + + + + + + + + + + + + + + من الأصحاب ومحل الخلاف إذا كانت متساوية الأجزاء .
( تنبيه ) قوله وإن استثنى صاعا من ثمرة بستان وقيل أو شجرة لم يصح في ظاهر المذهب انتهى فقدم أن استثنا صاع من شجرة يصح وهي طريقة القاضي في جامعه وشرحه وقاسها على سواقط الشاة وهي إحدى الطريقتين والطريقة الأخرى هي