حقه من رده فلا أرش في الأصح فإن اختلفا فيهما قبل قوله مع يمينه وفي الرعاية وفيه نظر وقال صاحب المحرر وقد ذكر القاضي وابن عقيل وأبو الخطاب بعموم كلامه إذا اختلفا في صفة المبيع هل يتحالفان أو قول البائع فيه روايتان وسيأتي وعند ( م ) قول بائع .
وبيع موصوف عير معين يصح في أحد الوجهين اعتبارا بلفظه والثاني لا وحكاه شيخنا عن أحمد كالسلم الحال والثالث يصح إن كان ملكه ( م 20 ) فعلى الأول حكمه كالسلم ويعتبر قبضه أو ثمنه في المجلس في وجه وفي آخر لا ( م 21 ) فظاهره لا يعتبر تعيين ثمنه وظاهر المستوعب وغيره يعتبر وهو أولى ليخرج عن بيع دين بدين + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + أعلم .
( المسألة 20 ) قوله وبيع موصوف غير معين يصح في أحد الوجهين اعتبارا بلفظه والثاني لا وحكاه شيخنا عن أحمد كالسلم الحال والثالث يصح إن كان من ملكه انتهى .
احدها يصح وهو الصحيح قطع به القاضي في الجامع الكبير وصاحب المستوعب والمغني والشرح والوجيز وغيرهم قال في النكت قطع به جماعة قال في الرعاية الكبرى صح البيع في الأقيس انتهى وذلك لأنه في معنى السلم .
والوجه الثاني لا يصح وحكاه الشيخ تقي الدين رواية وهو ظاهر ما قطع به في التلخيص لأنه اقتصر عليه ( قلت ) وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .
والوجه الثالث يصح إن كان في ملكه وإلا فلا اختاره الشيخ تقي الدين ( قلت ) هو الصواب وهو ظاهر كلام الشيخ في المقنع حيث قال ولا يجوز أن يبيع ما لا يملكه ليمضي ويشتريه ويسلمه .
( تنبيه ) كان الأحسن أن يقول في العبارة يصح في أحد الوجوه أو الأوجه لا في أحد الوجهين لأنه ذكر ثلاثة أوجه والظاهر أنه أراد ما قلنا ولكن سبق القلم منه أو من الكاتب والله أعلم .
( المسالة 21 ) قوله فعلى حكمه كالسلم ويعتبر قبضه أو ثمنه في المجلس في وجه وفي الآخر لا انتهى