المدة ولا بيع مغصوب إلا لغاصبه ( و ) وعلى الأصح أو قادر عليه ( وه ) وكذا آبق اختاره الشيخ وغيره وذكره القاضي في موضع ( و ه م ) والأشهر المنع وإن عجز فله الفسخ ويصح بيع النحل بكوارته أو فيها مفردا في الأصح فيهما والأكثر إذا شوهد داخلا قال جماعة لا بما فيها من نحل وعسل وظاهر كلام بعضهم صحته .
( الخامس ) معرفته فلا يصح إلا برؤية مقارنه له أو لبعضه إن دلت على بقيته نص عليه فرؤية أحد وجهي ثوب خام تكفي لا منقوش ولا بيع الأنموذج بأن يريه صاعا ويبيعه الصبرة على أنها من جنسه وقيل ضبط الأنموذج كذكر الصفات نقل جعفر فيمن يفتح جرابا ويقول الباقي بصفته إذا جاءه على صفته ليس له رده واحتج به القاضي على أنه إذا كان لنوع من العرض عرف في المعاملة فهو كالوصف والشرط كالثمن قال القاضي وغيره وما عرفه بلمسه أو شمه أو ذوقه فكرؤيته وعنه ويعرف صفة المبيع تقريبا فلا يصح شراء غير جوهري جوهرة وقيل وشمه وذوقه وعلى الأصح أو رؤية سابقة بزمن لا يتغير فيه ظاهرا وقيل بغير ظن بقاء ما اصطرفا به وعلى الأصح أو بصفة تكفي في السلم ( ق ) فيصبح بيع أعمى وشراؤه كتوكيله ( و ) وعنه أو [ لا ] يكفي ( خ ) وعنه وبغير صفة ( و ه ) اختاره شيخنا في موضع وضعفه أيضا هذا إن ذكر جنسه وإلا لم يصح رواية واحدة قاله القاضي وغيره فعليها له خيار الرؤية على الأصح وله قبلها فسخ العقد وقال ابن الجوزي كإمضائه ولا يبطل العقد بموت وجنون وللمشتري الفسخ بخلاف رؤية سابقة أو صفة لا مطلقا ( ه ق ) على التراخي إلا بما يدل على الرضا من سوم ونحوه لا بركوبه الدابة في طريق الرد وعنه على الفور وعليهما متى أبطل + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
أحدهما يصح وهو الصحيح اختاره الشيخ الموفق والشارح وغيرهما وقدمه في الفائق .
والوجه الثاني لا يصح والحالة هذه اختاره القاضي .
( تنبيه ) لو لم تطل المدة في تحصيله جاز بيعه قطع به في المغني والشرح والرعايتين والحاويين وغيرهم وقاله القاضي وغيره وظاهر كلام المصنف أن فيه وجهين مطلقين وليس الأمر كذلك وعلى تقدير أن يكون فيه خلاف فضعيف والله