.
قتيبة عن يزيد وهذا يدل أن الأولى أن يكنى الإنسان بأكبر أولاده وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي ولأحمد من حديث وهب الجشمي تسموا بأسماء الأنبياء وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام وبحها حرب ومرة وظاهر كلامهم أن التسمية في الجملة مستحبة وصرحوا به في السقط وقد قال ابن حزم اتفقوا أن التسمية للرجال والنساء فرض ويجوز بعد الولادة ويحلق رأسه فيه قال في النهاية ورأسها قال ولعله يختص الذكر .
ويكره لطخه من دمها ونقل حنبل سنة ويتصدق بوزنه فضة وفي الروضة ليس في حلق رأسه ووزن شعره سنة وأكيدة وإن فعله فحسن .
والعقيقة هي السنة نص على ذلك فإن فات ففي أربعة عشر ثم إحدى وعشرين نقله صالح ثم في اعتبار الأسابيع وجهان وعنه يختص بالصغر ولا يعق غير الأب نص عليه وفي المستوعب والرعاية والروضة يعق عن نفسه ولا يجزىء إلا بدنة أو بقرة كاملة نص عليه قال في النهاية وأفضله شاة + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 11 قوله في العقيقة ثم في اعتبار الأسابيع وجهان انتهى يعني بعد الحادي والعشرين وأطلقهما في المغني والشرح والفائق والزركشي وتجريد العناية وغيرهم .
أحدهما لا يعتبر ذلك وهو الصحيح وهو ظاهر كلام اكثر الأصحاب قال في الرعاية الكبرى فإن فات ففي إحدى وعشرين أو ما بعده قال في الكافي فإن أخرها عن إحدى وعشرين ذبحها بعده لأنه قد تحقق سببها انتهى قال ابن رزين وهو أصح كالأضحية انتهى قلت وهو الصواب .
والوجه الثاني يستحب اعتبار الأسابيع أيضا بعد الحادي والعشرين فيكون بعد الحادي والعشرين في الثامن والعشرين فإن فات ففي الخامس والثلاثين وعلى هذا فقس قال ابن أبي المجد في مصنفه فإن فات ففي إحدى وعشرين ويقضي في كل اسبوع بعده دون غيره في الأشهر