مع غزو وحج قال شيخنا والتضحية عن الميت أفضل ويعمل بها كأضحية الحي على ما يأتي وقال كل ما ذبح بمكة يسمى هديا ليس فيه ما يقال له أضحية ولا يقال هدي وقال ما ذبح بمنى وقد يبق من الحل إلى الحرم هدي ويسمى أيضا أضحية فما اشتراه من عرفات وساقه إلى منى فهو هدي باتفاق العلماء اشتراه من الحرم فذهب به إلى التنعيم .
وإن اشتراه من منى وذبحه بها فعن ابن عمر ليس بهدي وعن عائشة هدي وأحمد وما ذبح يوم النحر بالحل اضحية لا هدي وقال هي من النفقة بالمعروف فتضحي امرأة من مال زوج عن أهل البيت بلا إذنه ومدين لم يطالب .
ويسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا نص عليه وقال أبو بكر يجب وعلى الأول إن أكلها ضمن ما يقع عليه الاسم بمثله لحما وقيل العادة وقيل الثلث وكذا الهدي المستحب وقيل يأكل منه اليسير ومن فرق نذرا بلا أمر لم يضمن وفي الثلث خلاف في الانتصار في الذبح عنه بلا إذن ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي إطعامه ولا يعطي الجازر بأجرته منها وينتفع بجلدها وجلها أو يتصدق به ويحرم بيعهما كلحم .
وعنه يجوز ويشتري به آله البيت لا مأكولا وفي الترغيب رواية يبيعهما به فيكون إبدالات وعنه يجوز ويتصدق بثمنه وعنه ويشتري بثمنه أضحية وعنه يكره وعنه يحرم بيع جلد شاة اختاره الخلال ونقل جماعة لا ينتفع بما كان واجبا ويتوجه أن المذهب فيتصدق به ونقل الأثرم وحنبل وغيرهما بثمنه وجزم في الفصول والمستوعب وغيرهما بصدقته بكله لا بجله وسأله مهنا يعجبك يشتريها ويسمنها قال لا وعنه لا بأس وعنه لا أدري واستحبه جماعة ويحرم على من يضحي أو يضحي عنه في ظاهر كلام الأثرم وغيره أخذ شيء من شعره وظفره وبشرته في العشر وقال القاضي وغيره يكره وأطلق أحمد النهي ويستحب الحلق بعد الذبح قال أحمد على ما فعل ابن عمر تعظيم لذلك اليوم وعنه لا اختار شيخنا .
ومن مات بعد ذبحها أو تعيينها قام وارثه مقامه ولم تبع في دينه ويستحب أكله من هدية التبرع وذكر الشيخ ومما عينه لا عما في ذمته ولا يأكل من واجب إلا