.
الشمس وذكر جماعة يسن بعد الزوال ويجزىء بعد نصف ليلة النحر وعنه بعد فجره فإن غربت فمن غد بعد الزوال وقال ابن عقيل نصه للرعاة خاصة الرمي ليلا نقله ابن منصور .
ثم ينحر هدايا إن كان معه ثم يلحق يبدأ بأيمنه ويستقبل القبلة وذكر جماعة ويدعو وذكر الشيخ يكبر ولا يشارطه على أجرة لأنه نسك قاله أبو حكيم وقال ثم يصلي ركعتين وذكر ابن شهاب عن أحمد عن وكيع أن ابا حنيفة قال له إنه تعلم الآداب الخمسة الخامس التكبير من حجام وإن الحجام نقلها عن عطاء .
وإن قصر فمن جميعه نص عليه قال شيخنا لا من كل شعرة بعينها وعنه أو بعضه فيجزىء ما نزل عن رأسه لأنه من شعره بخلاف المسح لأنه ليس رأسا ذكره في الفصول والخلاف قال ولا يجزىء شعر الأذن على أنه إنما لم يجزىء لأنه يجب تقصير جميعه ومن لبد أو ضفر أو عقص كغيره ونقل ابن منصور فليحلق قال يعني وجب عليه قال في الخلاف وغيره لأنه لا يمكنه التقصير من كله لاجتماعه .
والمرأة تقصر كذلك أنملة فأقل وفي منسك ابن الزاغوني تجب أنملة قال جماعة السنة لها أنملة ويجوز أقل ويسن أخذ أظفاره وشاربه وقال ابن عقيل وغيره ولحيته .
ومن عدمه استحب أن يمر الموسي وقال أبو اسحاق في ختان وكلام أحمد في المحرم خرج مخرج الأمر وحمله القاضي على الندب قاله في عمد الأدلة وفي الخرقي في العبد يقصر قال جماعة يريد أنه لا يحلق بلا إذن لأنه يزيد في قيمته + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
تنبيه 1 قوله وفي الخرقي في العبد يقصر قال جماعة يريد أنه لا يحلق بلا إذن لأنه يزيد في قيمته انتهى لم يذكر الخرقي في مختصره فيحتمل أن يكون ذكره في مفرد في غير المختصر كما نقل عنه مسائل من غير مختصره وقد الموفق في المقنع عنه مسالة كذلك ويحتمل أن تكون سبقة قلم أراد أن يقول وفي الوجيز فسبق القلب إلى الخرقي وهذا يقع كثير من المصنفين ولم نر المسألة مسطورة إلا في الوجيز لكن تعليل المصنف يدل على أنها منقولة عن مصنف وتوارد عليها جماعة وفسروا كلامه