.
ولا ما رمي به في المنصوص ولا غير ذهب وفضة وعنه بلى وعنه بلا قصد لا هما وعنه لا يجزيء غير الحصي المعهود من رخام ومسن وبرام ونحوها اختاره جماعة .
وفي الفصول إن رمى بحصى المسجد كره وأجزأ لأن الشرع نهى عن إخراج ترابه فدل أنه لو تيمم به أجزأ وأنه يلزم من منعه المنع هنا وفي النصيحة يكره من الجمار أو من مسجد أو مكان نجس وفي استحباب غسله روايتان فإذا وصل منى وهي ما بين وادي محسر وجمرة العقبة بدأ بها فرماها بسبع راكبا إن كان والأكثر ماشيا نص عليه .
ولا يجزىء وضعها بل طرحها وظاهر الفصول لا لأنه لم يرم ونفضها من وقعت بثوبه نص عليه كتدحرجها وقيل لا وهو أظهر لأن فعل الأول انقطع وكتدحرج حصاة بسببها ويشترط رميه بواحدة بعد واحدة فلو رمى دفعة فواحدة ويؤدب نقله الأثرم وعلم حصولها في الرمي وقبل وقيل أو ظنه جزم به بعضهم وذكر ابن البنا رواية ولو شك ويكبر مع كل حصاة ونقل حرب يرمي ثم يكبر ويقول اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا .
ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة ويرمي على حاجبه الأيمن وذكر جماعة ويرفع يمناه حتى يرى بياض إبطه ولا يقف وله رميها من فوقها ويرمي بعد طلوع + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
أحدهما لا يجزىء قلت وهو أولى من الوجه الثاني لأن الحصاة وقعت تبعا والوجه الثاني يجزىء صححه في الفصول قلت الصواب أنه إن قصد الرمي بالحصاة أجزأه وإلا فلا .
مسألة 10 قوله وفي استحباب غسله روايتان انتهى وأطلقها في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والتلخيص والحاويين والزركشي .
إحداهما لا يستحب وهو الصحيح صححه الشيخ الموفق والشارح وصاحب الفائق قلت وهو الصواب .
والرواية الثانية يستحب صححه في الفصول والخلاصة وقطع به الخرقي وابن عبدوس في تذكرته وصاحب المنور وغيرهم وقدمه في المحرر والمحرر والرعايتين وشرح ابن رزين وغيرهم