.
والتي قبلها ولا جزاء فيما حرم من ذلك قال في رواية بكر بن محمد لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحدا من أصحابه حكموا فيه بجزاء واختاره غير واحد وأكثر العلماء لأنه يجوز دخوله بلا إحرام أو لا يصلح أداء النسك أو لذبح الهدايا كسائر المواضع .
ولا يلزم من الحرمة الضمان ولا من عدمها عدمه ونقل الأثرم والميموني وحنبل فيه الجزاء سلبه لمن وجده وهو المنصور عند أصحابنا في كتب الخلاف لما سبق من تحريمها كمكة وعن عامر بن سعد أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبد يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم فقال معاذ الله أن أراد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي أن يرد عليهم .
رواه مسلم وعن سليمان بن أبي عبد الله قال رأيت سعد بن أبي وقاص أخذ رجلا يصيد في حرم المدينة فسلبه ثيابه فجاء مواليه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا الحرم وقال من رأيتموه بعيد فيه شيئا فله سلبه فلا أرد عليكم طعمه أطعمنيها ولكن إن شئتم أعطيتكم ثمنه .
رواه أحمد وأبو داود وقال من أخذ أحدا بصيد فيه فليسلبه قال البخاري وأبو داود وقال من أخذ أحدا يصيد فيه فليسلبه قال البخاري سليمان أدرك المهاجرين سمعه يعلى بن حكيم ووثقه ابن حبان وتفرد عنه يعلى وقال أبو حاتم ليس بمشهور فيعتبر بحديثه ولأنه يحرم لحرمة ذلك كحرم مكة والإحرام وسلبه ثيابه قال جماعة والسروايل قال في الفصول وغيره وزينة كمنطقة وسوار وخاتم وجبة قال وينبغي أن منه آلة الاصطياد .
لأنها آلة الفعل المحظور كما قلنا في سلب المقتول قال غيره وليست الدابة منه وأخذها قاتل الكافر لئلا يستعين بها على الحرب فإن لم يسلبه أحد تاب فقط وللشافعي قول قديم فيه الجزاء وهل هو ما قلنا أو يتصدق به لمساكين