.
تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال ولا يصلح أن تقطع فيها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره إسناده جيد رواه أحمد وأبو داود وعن عدي بن زيد قال حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بريدا في بريد لا يخبط شجره ولا يعضد إلا ما يساق به الجمل فيه سليمان بن كنانة روي عنه غير واحد ولم أجد فيه كلاما رواه أبو داود وفي تحريمها أخبار سوى ذلك ثم قالوا لم يبينه بيانا عاما رد لا يعتبر .
ثم بين ونقل عاما أو نقل خاصا حجته عليه السلام ورجمه لما عز وصفة أذان وإقامة قالوا ! < وإذا حللتم فاصطادوا > ! قلنا مما حرمه الإحرام ثم محمول على غير المدينة كغير مكة قال القاضي تحريم صيد المدينة يدل على أنه لا تصح ذكاته وإن قلنا يصح فلعدم تأثير هذه الحرمة في زوال ملك الصيد نص عليه ثم ذكر في الصحة احتمالين ويجوز الأخذ من شجرها وحشيشها لحاجة المساند والحرث والرحل والعلف ونحو ذلك لما سبق ولأن ذلك بقربها فالمنع منه ضرر بخلاف مكة .
ومن أدخلها صيدا فله إمساكه وذبحه نص عليه لقول أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وكان لي أخ يقال له أبو عمير قال أحسبه قال كان فطيما وكان إذا جاء قال يا ابا عمير ما فعل النغير نفير كان يلعب به متفق عليه في المستوعب وغيره حكم حرم المدينة حكم حرم مكة فيما سبق إلا في هذه المسألة + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 7 قوله قال القاضي تحريم صيد المدينة يدل على أنه لا تصح ذكاته وإن قلنا تصح فلعدم تأثير هذه الحرمة في زوال ملك الصيد نص عليه ثم ذكر في الصحة احتمالين انتهى قلت الصواب صحة التذكية وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وظاهر كلام جماعة المنع قال في المستوعب والتلخيص وغيرهما حكم حرم المدينة حكم حرم مكة فيما سبق إلا في مسألة من أدخل صيدا أو أخذ ما تدعو الحاجة إليه من الشجر والحشيش