السباع ونقل أبو الحارث يقتل السبع عدا عليه أو لم يعد .
وقال أبو حنيفة يقتل ما في الخبر والذئب وإلا فعليه الجزاء وعن أبي حنيفة العقوب وغير العقور والمستأنس والمستوحش منهما سواء لأن المعتبر في ذلك الجنس .
وكذا الفأرة الأهلية والوحشية سواء قال أصحابه ولا شيء في بعوض وبراغيث وقراد لأنها ليست بصيد ولا متولدة من البدن ومؤذية بطبعها وكذا النمل المؤذي وإلا لم يحل قتله لكن لا جزاء للعلة الأولى لنا أن الله سبحانه وتعالى علق تحريم صيد البر بالإحرام وأراد به المصيد لقوله ! < لا تقتلوا الصيد > ! وقوله ! < أحل لكم صيد البحر > ! ولأنه اضاف الصيد الى البر وليس المحرم صيدا حقيقة ولهذا قال عليه السلام الضبع صيد وفيه كبش وعن عائشة مرفوعا خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور متفق عليه مرفوعا .
ولمسلم والغراب الأبقع وللنسائي وابن ماجة خمس يقتلهن المحرم الحية والفأرة والحدأة والغراب الأبقع والكلب العقور .
وعن ابن عمر مرفوعا خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور متفق عليه .
ولمسلم في الحرم والإحرام وللدارقطني فيه يقتل المحرم الذئب .
وسئل ايضا ما يقتل المحرم من الدواب فقال حدثتني إحدى نسوة النبي