وعنه يتصدق بتمرة عن جرادة .
وقال مالك عليه جزاؤه بحكم حكمين لما رواه عن يحيى بن سعيد أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فسأله عن جرادة قتلها وهو محرم فقال عمر لكعب تعال نحكم فقال كعب درهم فقال عمر لكعب إنك لتجد الدراهم لتمرة خير من جرادة وروي أيضا عن زيد بن أسلم أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال إني أصبت جرادة وأنا محرم فقال أطعم قبضة من طعام .
وللشافعي مثله عن ابن عباس وله أيضا أن عمر قال لكعب في جرادتين قتلهما ونسي إحرامه ثم ذكره فألقاهما ما جعلت في نفسك قال درهمان قال بخ درهمان خير من مائة جرادة اجعل ما جعلت في نفسك .
وعند الحنفية يتصدق بما شاء فإن قتله أو أتلف بيض طير لحاجة كالمشي عليه فقيل يضمنه لأنه قتله لنفعه كمضطر وقيل لا لأنه اضطره كصائل وعنه لا يضمن الجراد لأن كعبا أفتى بأخذه وأكله فقال عمر ما حملك أن تفتيهم به قال هو من صيد البحر قال وما يدريك قال والذي نفسي بيده إن هو إلا نثرة حوت ينثره في كل عام مرتين رواه مالك .
وقال ابن المنذر قال ابن عباس هو من صيد البحر ورواه أبو داود من رواية أبي المهزم عن أبي هريرة مرفوعا ومن طريق أخرى وقال الحديثان وهم ورواه عن كعب قوله ولا يضمن ريش طائر ولا يضمن ريش طائر إن عاد لزوال النقص وقيل بلى لأنه غير الأول .
وفي المستوعب ذكر أبو بكر عليه حكومة وذكر غيره لا شيء عليه وكذا شعره .
وإن صار غير ممتنع فكالجرح كما سبق وإن غاب ما ففيه ما نقص لإمكان زوال نقصه كما لو جرحه وجهل حاله ولا يلزمه جميع الجزاء ويستحب قتل كل مؤذ من حيوان وطير جزم به في المستوعب وغيره وهو مراد من أباحه .
نقل حنبل يقتل المحرم الكلب العقور والذئب والسبع وكل ما عدا من