.
كنصب أحبولة وحفر بئر ورمي اعتبارا بحال النصب والرمي ويحتمل الضمان اعتبارا بحال الإصابة كرميه عيدا فأصابه حرا وقال يتصدق من أذاه او أفزعه بحسب اذيته وقال أظنه استحسانا كالآدمي قال وتقريبه كلبا من مكان الصيد جناية كتقريبه الصيد من مهلكة .
ومن نفر صيدا فتلف أو نقص في حال نقوره ضمن وإن كان مكانه بعد أمنه من نفوره فلا وقيل بلى لأن عمر دخل دار الندوة فألقى رداءه على واقف في البيت فوقع عليه طير من هذا الحمام فأطاره خشية أن يلطخه بسلحه فوقع على واقف آخر فانتهزته حية فقتلته فقال لعثمان ونافع ابن عبد الحارث أني وجدت في نفسي أني أطرته من منزل كان فيه آمنا إلى موقعة كان فيها حتفه فقال نافع لعثمان كيف ترى في غير ثنية عفوا تحكم بها على امير المؤمنين فقال عثمان أرى ذلك فأمر بها عمر رواه الشافعي .
وإن تلف في حال نفوره بآفة سماوية فوجهان وإن رماه فأصابه ثم سقط على آخر فماتا ضمنهما وإن مشي المجروح قليلا ثم سقط على الآخر ضمن المجروح فقط وظاهر ما سبق يضمنهما وإن دل محرم محرما أو أعانه أو أشار فقتله أو اشتركا في قتله فروايات .
إحداهن جزاء واحد على الجميع اختاره ابن حامد وجماعة منهم الشيخ وقاله الشافعي في المشتركين لأنه أوجب المثل فلا يجب غيره ومن قتله ظاهر في الواحد والجماعة فالقتل هو الفعل المؤدي إلى خروج الروح وهو فعل الجماعة لا فعل كل واحد كقوله من جاء بعبدي فله درهم فجاء به جماعة لأن المجيء مشترك بخلاف من دخل داري فله درهم فدخلها جماعة لوجود الدخول + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 23 قوله وإن تلف في حال نفوره بآفة سماوية فوجهان انتهى أحدهما يضمن وهو الصحيح قدمه في الرعاية وهو الصواب وهو ظاهر كلام اكثر الأصحاب حيث قالوا لو نفره فتلف فعليه الضمان وأطلقوا التلف فشمل كلامهم الآفة السماوية وغيرها وهو كالصريح في كلامه في الكافي وغيره ولا يمكن احالته على غير السبب فتعين إحالته عليه والله أعلم .
والوجه الثاني لا يضمن قال في الرعاية وقيل لا بآفة سماوية في الأصح