.
بها التلف قال ولا خلاف أن الإعانة توجب الجزاء كذا الإشارة ولأن الدلالة سبب يؤثر في تحريم أكله يختصه كقتله وحفر بئر ونصب سكين وشرك وإمساكه وضمانه أكد من ضمان المال ذكره في الخلاف والانتصار وعيون المسائل وابن عقيل في مفرداته وغيرهم ولهذا يضمنه بحفر بئر أو شرك يملكه بخلاف ما لو وقع به ولو نفره ضمنه ولو افزع عبدا فأبق فلا زاد في الخلاف ولو أمسكه فتلف فرخه ضمنه ولو غصبه فمات فرخه فلا .
وفي الانتصار احتمال يضمنه قادر لم يكف الضرر عنه وقال القاضي أيضا الدلالة يضمن بها المال بدليل المودع يدل على الوديعة فقيل له لتفريطه في الحفظ فقال قد جعلت سببا في التفريط في الحفظ فكذا في ضمان الصيد كالإتلاف كذا قال ولأنه التزم بإحرامه عدم التعرض له فيضمن بترك ما التزمه كالمودع بخلاف المحل فإنه لم يلتزم وعن أبي يوسف وزفر عليه الجزاء ايضا .
وقال أبو الفرج في المبهج إن كانت الدلالة ملجئة المحرم الجزاء كقوله دخل الصيد في هذه المغارة وإلا لم يلزمه كقوله ذهب إلى تلك البرية لأنه لا يضمن بالسبب مع المباشرة إذا لم يكن ملجئا لوجوب الضمان على القاتل والدافع دون الممسك والحافر وأجاب القاضي وغيره بان الممسك غير ملجىء ويضمن الصيد والدلالة سبب غير ملجىء ويضمن بها المودع وسبق ان ضمان الصيد اكد وقال مالك والشافعي لا شيء على الدال لما سبق وسواء كان المدلول عليه ظاهر او خفيا لا يعلمه إلا بدلالته عليه ولا شيء على دال ومشير لمن راى الصيد قبل دلالته وإشارته لأنها ليست سببا في تلفه وكذا لو وجد من المحرم عند رؤية الصيد ضحك أو استشراف ففطن له غيره فصاده او أعاره آلة لغير الصيد فاستعملها فيه وظاهر ما سبق لو دله فكذبه لم يضمن وقاله الحنفية وإن نصب شبكة ثم أحرم أو أحرم ثم حفر بئرا بحق كداره أو للمسلمين في طريق واسع لم يضمن وإلا ضمن كالآدمي فيهما وأطلق في الانتصار ضمانه وأنه لا تجب به كفارة قتل .
واحتج جماعة في الفار من الزكاة بنصب اليهود الشبك يوم الجمعة وأخذوا يوم الأحد ما سقط فيها وأنه شرع لنا ومراد ما أطلق من أصحابنا والله أعلم إذا لم يتحيل فالمذهب رواية واحدة وإذا لم يتحيل فالخلاف وعدمه أشهر وأظهر .
وفي الفصول في أواخر الحج في دبق قبل إحرامه لا يضمن به بل بعده