الشيخ لا نعلم فيه خلافا كالصوم وكعدم الشهوة وسبق في الصوم خلاف ومثله هنا وظاهر كلام الحلواني أن لنا في المسألة خلافا .
وعن ابن عباس أنه قال لرجل قبل أهله أفسدت حجك ومعناه عن سعيد بن جبير وغيره وحمله الشيخ وغيره على الإنزال وسياتي قوله عليه السلام الحج عرفة وأن من وقف بها تم حجه وعليه شاة في رواية اختارها جماعة منهم الخرقي والشيخ وفي رواية بدنة نصره القاضي وأصحابه كالوطء وإن كرر النظر فأمنى لم يفسد لعدم الدليل والمباشرة أبلغ وعليه بدنه نص عليه اختاره الخرقي ونصره القاضي وأصحابه لأنه من دواعي الجماع كقبله وطيب .
وعنه شاة وروى النجاد عن ابن عباس القولين وروى الأثرم عنه الثاني وعند الشافعي لا شيء عليه ولو أنزل .
وقال الحنفية إن نظر إلى فرجها بشهوة فأمنى لا شيء عليه قال صاحب الهداية منهم لأن المحرم الجماع ولم يوجد فصار كما لو تفكر فأمنى والاستمناء مثله وإن مذى بتكرار نظر أو امنى بنظرة .
وفي الروضة والمستوعب أو مذى بنظرة فشاة لأنه جزء من المني حصل به لذة وفي الكافي لا فدية بمذي بتكرار نظر فيتوجه منه تخريج ولا بمذي بغيره وجزم به الآدمي البغدادي في كتابه إن مذى باستمناء وذكر القاضي رواية يفدي + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 22 قوله وإن لم ينزل لم يفسد وعليه شاة في رواية اختارها جماعة منهم الخرقي والشيخ وفي رواية بدنة نصرها القاضي وأصحابه كالوطء انتهى يعني إذا وطىء دون الفرج أو قبل أو لمس لشهوة ولم ينزل وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والتلخيص وشرح ابن منجا .
إحداهما عليه شاة وهو الصحيح اختاره الشيخ الموفق في المغني والشارح والناظم وجزم به الخرقي وصاحب الكافي والوجيز وشرح ابن رزين والزركشي وغيرهم وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والمقنع والرعايتين والحاويين وغيرهم .
والرواية الثانية يلزمه بدنة نصرها القاضي وأصحابه كما قال المصنف